....................................................
__________________
الّذي لا وجود له فيمكن فرضه بالفعل وقبل وجوده الّذي هو الشرط.
وإنّما موضوعه هو وجود الطبيعة فإنّه هو الّذي يكتفي به في مقام الامتثال ، فقبل وجود الأجزاء ليس لدينا ما يقال إنّه كان يكتفي به في مقام الامتثال على تقدير والآن كذلك. وعند وجودها يكون الاكتفاء مشكوك الحدوث رأسا ، فلا مجال للاستصحاب المدّعى.
وأما الصحة من حيث موافقة الأمر ، فالكلام في استصحابها هو الكلام في استصحاب الصحة بلحاظ مقام الامتثال من عدم الشك في البقاء لو أريد صحة الأجزاء السابقة وعدم اليقين بالحدوث لو أريد بها صحة المجموع المركّب ، وكونه من الاستصحاب التعليقي الّذي عرفت إشكاله لو أريد صحة الأجزاء السابقة.
هذا مع أنّ موافقة الأمر ليست من الأمور الشرعية بل هي تنتزع عن مطابقة المأتيّ به للمأمور به وليست مجعولة بل تتحقّق بتحقّق أمرين والعمل الخارجي المطابق.
ومن الواضح إنّها تبتني على وجود الأمر في مرحلة سابقة على العمل ، إذ لا يتعلّق الأمر بما هو موجود كي يكون المأتي به قبل الأمر مطابقا للمأمور به بعد الإتيان.
ومن هنا اتّضح أنّ الأمر الشرعي وإن كان دخيلا في انتزاع عنوان الموافقة لكنّ ذلك لا ينفع في قابلية الموافقة للجعل والرفع ولو بلحاظ منشأ انتزاعه ، لأنّ الأمر لو كان هو الجزء الأخير من العلّة لأمكن الالتزام بذلك ، لكن عرفت أنّه أسبق من الجزء الآخر وهو العمل الخارجي ، فالجزء الأخير لانتزاع عنوان الموافقة هو عمل المكلّف وهو ليس بشرعي ، فتدبّر.
ومن هنا يظهر الإشكال فيما أفاده المحقّق العراقي من جريان استصحاب الصحة بمعنى موافقة الأمر ببيان أنّها شرعية لشرعية منشأ انتزاعه وهو أمر الشارع وتكليفه ، وقد عرفت منع كونها شرعية ، كما أنّ ما أفاده في تقريب جريانه بان الموافقة من الأمور التدريجية بتدرّج الأجزاء ، فمع الشك في مانعية الموجود يجري استصحاب الموافقة على نحو جريانه في سائر الأمور التدريجية ، يرد عليه أن جريان الاستصحاب في الأمر التدريجي إنّما ينفع في إثبات الأمر التدريجي بمفاد كان التامة كبقاء النهار والكلام والجريان ولا ينفع في إثبات اتّصاف الموجود بالوصف التدريجي ، فلا يثبت باستصحاب النهار نهارية الموجود.
وعليه فاستصحاب الموافقة التدريجية لا يثبت سوى بقائها وأما اتّصاف المأتيّ به بالموافقة فهو لا يثبت بالاستصحاب. ومحل الأثر هو كون المأتيّ به موافقا له ، فلاحظ.
وأما الصحة من حيث بقاء الأمر بالعمل وعدم سقوطه فتحقيق الحال فيها : إنّ الأمر الّذي يتعلّق بالمركّبات التدريجية كالصلاة إما أن يلتزم بأنّه موجود دفعة من حين العمل ، غاية الأمر أنّ داعويّته واقتضاءه تدريجيّ الحصول بتدرّج العمل فعند أوّل جزء يكون داعيا إليه وبعد إتيانه يدعو للجزء الآخر