كذلك.

والاستصحاب التعليقي وان كان مثار خلاف ، لكن ذلك في الاستصحاب الحكمي ، اما الموضوعات فلا يلتزم بصحة الاستصحاب التعليقي فيها بالاتفاق ، فمن يقول بالاستصحاب التعليقي في الأحكام لا يقول به في الموضوعات.

وقد أطال المحقق العراقي قدس‌سره في بيان كلام الشيخ ومناقشته (١). وأنت إذا لاحظت ما ذكرناه تعرف ان ما أفاده قدس‌سره أجنبي عن كلام الشيخ فراجع تعرف.

الوجه الرابع : ان المحقق الأصفهاني رحمه‌الله ذهب إلى منع جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستفاد من حكم العقل ، لكن ببيان آخر غير ما أفاده الشيخ رحمه‌الله بالتوجيه الّذي عرفته.

فقد أفاد قدس‌سره : انه مع الشك في الخصوصية يقطع بزوال الموضوع ، وهو مستلزم للقطع بزوال الحكم ، بيان ذلك : ان الحكم العقلي بالقبح ليس متعلقه هو الفعل مع الخصوصية بوجودها الواقعي ، بل بوجودها العلمي ، فالصدق المضر المعلوم إضراره قبيح ، لا ذات الصدق المضر وان لم يعلم إضراره ، والوجه فيه : ان القبح لا يتعلق إلاّ بالفعل الاختياري الصادر عن التفات وعمد وقصد ، فلا يثبت الا في مورد العلم.

وعليه ، فمع الشك في بقاء خصوصية الإضرار يقطع بعدم موضوع القبح ، وهو العلم بالضرر ، فيعلم بعدم القبح العقلي ويتبعه عدم الحكم شرعا لانتفاء مناطه (٢).

ويتوجه عليه قدس‌سره أمور :

الأمر الأول : ظاهر كلامه اختصاص الكلام في الشبهة الموضوعية ، وقصر

__________________

(١) البروجردي الشيخ محمد تقي. نهاية الأفكار ٤ ـ ١٩ القسم الأول ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

(٢) الأصفهاني المحقّق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية. ٣ ـ ٩ ـ ١٠ ـ الطبعة الأولى.

۴۵۰۱