ولا بأس بالتنبيه على امرين :
الأمر الأول : ان المحقق النائيني رحمهالله فهم من كلام الشيخ رحمهالله انه يلتزم بأخذ الزمان في متعلق اليقين ـ في قاعدة اليقين ـ بنحو القيدية.
واستشكل فيه : بأنه لا يعتبر في قاعدة اليقين أزيد من وحدة زمان متعلق اليقين والشك ، سواء كان الزمان مأخوذا قيدا أو ظرفا (١).
وأنت خبير بأنه لا ظهور لكلام الشيخ رحمهالله فيما فهمه منه المحقق النائيني ، فان الشيخ رحمهالله أفاد بان ظاهر النص ـ بما انه لم يقيد متعلق اليقين بالزمان الخاصّ ـ هو تجريد متعلق اليقين بما هو متعلق له عن خصوصية الزمان ، وانما المتعلق هو ذات العدالة ـ مثلا ـ. وعليه فيكون الظاهر ان الشك تعلق بالعدالة بعد المفروغية عن أصل الحدوث.
وهذا لا يرتبط بعدم أخذ الزمان قيدا ، وانما أخذ ظرفا في متعلق اليقين فانتبه.
الأمر الثاني : ان المحققين النائيني (٢) والعراقي ( رحمهما الله ) (٣) في مقام تقريب دلالة الرواية على الاستصحاب ذكرا ان قوله. « فليمض على يقينه » ظاهرا في لزوم المضي على اليقين بعد فرض وجوده وانحفاظه في زمان العمل وهو لا ينطبق إلاّ على الاستصحاب.
وهذا البيان لا يخلو عن خدشة ، لأنه من الظاهر ان المراد من اليقين في قوله عليهالسلام المزبور هو اليقين السابق الّذي كان عليه ، فإذا فرض ظهور الموضوع في نفسه في تبدل اليقين إلى الشك ـ كما هو مقتضى قاعدة اليقين ـ كان المراد من : « يقينه » يقينه السابق الزائل ، ولا ظهور له في اليقين الفعلي. وهذا
__________________
(١) الكاظمي الشيخ محمد علي. فرائد الأصول ٤ ـ ٣٦٥ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
(٢) الكاظمي الشيخ محمد علي. فرائد الأصول ٤ ـ ٣٦٥ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
(٣) البروجردي الشيخ محمد تقي. نهاية الأفكار ٤ ـ ٦٤ ـ القسم الأول طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.