المسلمين إن صام صمنا وان أفطر أفطرنا » (١) ثم أفطر عليه‌السلام وعلله بالخوف من القتل. فان قوله عليه‌السلام : « ذاك إلى امام المسلمين » يستفاد منه حكم كلي واقعي وهو إناطة الحكم بالهلال بإمام المسلمين ، إلا انه عليه‌السلام طبقه تقية على الخليفة العباسي. ومثله لا يمنع من استفادة الحكم الكلي الواقعي من الكبرى.

ولا يخفى عليك ان هذين الوجهين بعيدان كل البعد عن محط نظر الشيخ رحمه‌الله في الإيراد بالنحو الّذي أوضحناه.

وذلك ، فان موضوع الإيراد ليس هو تطبيق كبرى الاستصحاب على مورد الشك في الركعات ، بحيث يحاول ان يستفاد منه حكم الشك في الركعات ، فيورد ان مقتضاه يتنافى مع المذهب ، فلا يكون الحكم واقعيا. كي يدفع الإيراد تارة بتقييد إطلاق النقض ، وأخرى بان التقية في التطبيق ، ولا وجه لحمل الكبرى على التقية بعد إمكان إجراء أصالة الجد فيها.

بل الملحوظ هو قوله عليه‌السلام : « قام فأضاف إليها أخرى » ، فانه هو الّذي بيّن الإمام عليه‌السلام به حكم المورد ، لا بقوله : « ولا ينقض اليقين بالشك » ، وبما انه لا يمكن حمله على ما يخالف المذهب من إرادة الركعة المتصلة فلا بد ان يحمل على إرادة الركعة المنفصلة ومن الواضح ان ذلك لا يمكن ان يكون صغرى من صغريات الاستصحاب ، فلا يمكن حمل قوله : « ولا ينقض » على إرادة الاستصحاب ، بل لا بد من حمله على إرادة معنى آخر.

وإذا كان هذا هو محط نظر الشيخ في الإيراد ، فأي مجال حينئذ لدعوى تقييد إطلاق النقض ، أو ان التقية في التطبيق لا في بيان أصل الكبرى؟!

__________________

[١] وسائل الشيعة ٧ ـ ٩٥ ، حديث ٥. ولفظ الحديث هكذا دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم فقال ذاك إلى الإمام ان صمت صمنا وان أفطرت أفطرنا.

۴۵۰۱