سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه. ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات » (١).

ومحل الاستشهاد فيها قوله عليه‌السلام : « ولا ينقض اليقين بالشك » ، فانه قد يدعى ظهوره في إرادة الاستصحاب كما هو الحال في الروايتين المتقدمتين ، ويكون تطبيقه على المورد بلحاظ اليقين بعدم الركعة الرابعة حدوثا والشك في الإتيان بها بقاء.

ولكن تأمل الشيخ رحمه‌الله في دلالتها. وتوضيح ما أفاده قدس‌سره : ان الرواية تكفلت بيان حكم المورد أولا بقوله : « قام فأضاف إليها أخرى » ، ثم أعقبته ببيان كبرى كلية وهي : « ولا ينقض اليقين بالشك ».

وعليه : فان كان المراد بقوله عليه‌السلام : « قام فأضاف إليها أخرى » لزوم الإتيان بركعة متصلة بلا تخلل التشهد والتسليم ، كان ذلك مخالفا لمذهب الخاصة ومنافيا لصدر الرواية الظاهر في إرادة ركعتين منفصلتين بملاحظة الإلزام بفاتحة الكتاب.

وعليه ، فيتعين ان يراد بقوله المزبور إضافة ركعة منفصلة على الكيفية المقررة في صلاة الاحتياط بحسب مذهب الخاصة ، فيكون حكما موافقا للمذهب ، وعلى هذا لا يمكن ان تطبق عليها الكبرى الكلية إذا كان المراد بها الاستصحاب ، إذ الاستصحاب لا يتفق مع إتيان الركعة منفصلة بل مقتضاه إتيان الركعة متصلة.

__________________

(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٤١ ، حديث : ٣.

۴۵۰۱