هذا التقدير ، إذ ليس المنظور في كلامه وحدة المبدأ مع الذات وعدم وحدته.
وان كان المقصود ان انطباق العناوين لا يستلزم تعدد جهات الصدق وجودا ، بل يمكن ان تكون واحدة في الخارج مع تعدد العنوان. فيرجع كلامه إلى وحدة وجود المبادئ خارجا وعدم تعدده وإن تعدد العنوان. فهو محل الكلام ، إلاّ انه خلاف ظاهر عبارته جدا ، وليس الظاهر منها الا الاحتمال الأول ، وظاهر أن كلام الأصفهاني أجنبي عن ذلك لأنه في مقام بيان اختلاف المبدأ مع الذات وصاحب الكفاية في مقام نفي اختلاف المبادئ بعضها مع بعض وجودا.
ومحصل الكلام : إننا نستطيع دعوى عدم ظهور المراد من عبارة الكفاية وعدم ظهور ارتباط كلام المحقق الأصفهاني بمطلبه.
وعلى أي حال فعمدة البحث في محل الاجتماع في جهتين :
الجهة الأولى : وهي التي حرر الكلام فيها المحقق النائيني قدسسره تمهيدا للإيراد على صاحب الكفاية وتحقيقا للقول بالجواز ، وهي تحرير البحث في : ان تعدد العنوان هل يقتضي تعدد جهات الصدق ـ وبتعبير آخر : « المبادئ » ـ خارجا أو لا؟. ونحن وان كنا ملتزمين في نهج البحث بطريقة الكفاية ، ومقتضاه تأخير كلام المحقق النائيني وذكره في طي التعرض لأدلة الجواز لكنه بما انه مرتبط بكلام الكفاية ـ على بعض احتمالاته ـ كان المناسب التعرض إليه ، وان كان منافيا بطريقة البحث التي نسلكها.
فنقول ومن الله سبحانه نستمد العصمة : انه قدسسره ذكر مقدمات عديدة ، وعمدتها ما تعرض فيها إلى كون التركيب بين المبادئ انضماميا لا اتّحاديا.
وقبل التعرض لذلك أشار قدسسره إلى ما هو محل البحث وموضوع الكلام.
فذكر ان موضوع الكلام ما كان مبدأ الاشتقاق فيه من الأفعال الاختيارية لا من الصفات الجسمانية كالبياض والنفسانيّة كالشجاعة ، لأن ما لم