كما لا يتحقق التعظيم بالفعل الّذي لا يرى عرفا انه تعظيم وان قصد به التعظيم.
الثاني : وهو رأي صاحب الكفاية : انه إيجاد للمعنى بوجود إنشائي وان لم يترتب عليه الاعتبار العقلائي ولذا يصح الإنشاء من الغاصب مع انه مما لا يترتب عليه الأثر عقلائيا (١).
الثالث : وهو ظاهر المحقق الأصفهاني وان لم يلتزم به عملا ، انه إيجاد المعنى باللفظ لا أكثر ، أو فقل انه استعمال اللفظ في المعنى من دون قصد الحكاية والاخبار (٢).
الرابع : وهو قول السيد الخوئي ، انه إبراز الاعتبار النفسانيّ (٣).
وقد عرفت فيما تقدم ان الصحيح من هذه الأقوال هو القول المشهور. وعليه فلا يمكن إنشاء كلا الحكمين على موضوع واحد ، إذ من المسلم ان اعتبار كلا الحكمين غير ثابت في آن واحد ـ غاية الأمر الاختلاف في منشأ ذلك وانه هو التضاد أو غيره ، وإلا فلم يقل أحد بجواز اجتماع الحكمين فعلا في شيء واحد ـ ، ومعه يمتنع ان يقصد بالاستعمال التسبيب إلى الاعتبار العقلائي ، إذ لا تحقق له بالنسبة إلى كلا الحكمين فكيف يقصد ذلك؟ فإنشاء كلا الحكمين ممتنع لتوقفه على ثبوت اعتبارهما معا وهو غير ثابت ، ومعه يستحيل قصد التسبيب وبدونه لا يتحقق الإنشاء لما عرفت ان قوامه بقصد التسبيب إلى تحقّق الاعتبار العقلائي.
فدعوى ان الإنشاء خفيف المئونة غير وجيهة على الرّأي المشهور والمختار في معنى الإنشاء.
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. فوائد الأصول ـ ٢٨٥ ـ المطبوعة ضمن حاشية فرائد الأصول.
(٢) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. الأصول على النهج الحديث ـ ٢٨ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
(٣) الفياض محمد إسحاق. محاضرات في أصول الفقه ١ ـ ٨٨ ـ الطبعة الأولى.