غير محتمل الأهميّة مما يعلم بسقوط إطلاق دليله على كلا التقديرين تقدير أهميّة الحكم الآخر وتقدير عدمه ، فيخرج إطلاقه عن الحجيّة. اما محتمل الأهميّة فلا يعلم بسقوط إطلاق دليله ، لاحتمال كونه أهم فيكون هو المتعين فيتمسك بإطلاقه عملا بأصالة الإطلاق. ولا يختلف الحال في ذلك (١) على القول بان التخيير مع التساوي عقلي أو شرعي ، لعدم إحراز تقييد إطلاق المحتمل أهميته على الأول

__________________

(١) أفاد صاحب الكفاية قدس‌سره في مبحث التعادل والترجيح عند البحث في تحقيق الأصل عند التعارض بين الدليلين إلى : ان محتمل الأهمية يقدم على مزاحمه في الجملة ، ولم يبين تفصيل ذلك. ونسب إليه بيان التفصيل في حاشيته على الرسائل.

وقد يستشكل فيه بما ذكرناه في المتن من : انه لا فرق بين الصور في تقديم محتمل الأهمية ، لعدم العلم بسقوط إطلاقه والجزم بسقوط إطلاق مزاحمه ، فيعمل بإطلاق محتمل الأهمية.

وتحقيق الحال فيما أفاده قدس‌سره : انه يذهب إلى ان التزاحم بين الحكمين لا يتحقق ، إلاّ إذا فرض وجود الملاك لكلا الحكمين ، كما انه يذهب إلى ان الدليلين في موارد وجود الملاكين إذا كانا لبيان الحكم الاقتضائي ، كان المورد من موارد التزاحم. واما إذا كانا لبيان الحكم الفعلي ، كان المورد من موارد التعارض ، لتحقق التكاذب بين الدليلين بعد عدم إمكان الأخذ بهما معا.

وعلى هذا يكون المرجع مرجحات باب المعارضة لا مرجحات باب التزاحم.

وإذا ظهر ما ذكرناه ، لم يكن مجال للإشكال المزبور عليه ، إذ موضع التزاحم بنظره ما إذا لم يكن إطلاق الدليلين متكفلا للحكم الفعلي كي يؤخذ بإطلاق الأهم أو محتمل الأهمية ، بل الإلزام بإتيان الأهم أو التخيير في مورد التساوي انما هو بحكم العقل من باب لزوم تحصيل غرض المولى.

وعلى هذا المبني نقول : ان صور احتمال الأهمية ثلاثة :

الأولى : أن لا يكون المقتضيان من جنس واحد ، مع احتمال أهمية أحدهما من ناحية احتمال أهميته في التأثير في المصلحة العامة ـ مثلا ـ ، نظير أهمية الصلاة من وجوب ردّ السلام.

الثانية : ان يكون المقتضيان من جنس واحد ، مع احتمال أهميّة أحدهما لاحتمال شدته.

الثالثة : ان يكونا من جنس واحد ، مع احتمال الأهمية في أحد الطرفين لا لشدته ، بل لانضمام ملاك آخر إليه. فاحتمال الأهمية ينشأ من احتمال التعدد.

اما الصورة الأولى ، فالحكم فيها تعيين محتمل الأهمية ، وذلك لأن العقل يحكم بلزوم تحصيل غرض المولى ولا يرفع اليد عن حكمه ، ولا يحكم بمعذورية العبد إلا بالإتيان ببدله ، ومع احتمال الأهمية لا يقطع بالعذر وصلاحية الغرض الآخر للبدلية ، فيكون من موارد قاعدة الاشتغال.

وهكذا الحال في الصورة الثانية ، لعدم القطع بالعذر مع الإتيان بالغرض المحتمل المضعف.

۴۸۰۱