على وجوب الحج في المثال المزبور ، وذلك لأن الوجوب السابق فعلي تام الموضوع ، إذ لا مانع منه عقلا ، لأنه المفروض ولا شرعا إذ المانع الشرعي المتصور ليس إلاّ الوجوب الآخر وهو ليس ثابتا فعلا لعدم موضوعه كما فرض ، فلا يصلح للمانعية ، وإذا لم يثبت المانع عقلا وشرعا لزم امتثاله ، فيرتفع به موضوع اللاحق ، وبهذا البيان يمكننا ان ندعي ان هذه الصورة خارجة عن محل الكلام ، فانه لا تزاحم بين الحكمين ولا تمانع ، إذ الأول في ظرفه لا مانع منه كما عرفت ، والثاني لا موضوع له ، فلا ثبوت له ان امتثل الأول ، وان لم يمتثل كان فعليا لتحقق موضوعه ، لكنه لا مانع منه إذ الحكم سقط بعصيانه.

وبالجملة : الحكمان لا يكونان في هذه الصورة فعليين في زمان واحد. فالتفت.

الثانية : ان يكون أحد الحكمين سابقا بموضوعه وامتثاله إلا انه كان بنحو الواجب الموسّع ، بمعنى انه إذا لم يمتثل في ظرفه يستمر الحكم ويثبت في زمان اللاحق ، كالمثال المتقدم فيما إذا لم يقيد نذره الزيارة بشهر رجب بل مطلقا ، ولكن كان تحقق الشرط المعلّق عليه المنذور في رجل فيصير الحكم من ذلك الحين فعليا.

وحكم هذه الصورة يتضح مما تقدم ، فلا مزاحمة بين الواجب الموسع والواجب المضيق ، لعدم التزاحم ، بين ما له اقتضاء وبين ما لا اقتضاء له. نعم ، إذا تضيّق وقت الموسع في وقت المضيق وقع التزاحم بينهما لكون كل منهما مضيقا.

الثالثة : ان يكون أحد الحكمين سابقا في امتثاله على امتثال الآخر ، لكنه مقارن في موضوعه لموضوع الآخر ، كما لو نذر قبل الاستطاعة ان يزور الحسين عليه‌السلام اليوم السابع من ذي الحجة ان جاء أخوه من السفر فتقارن مجيء أخيه مع حصول الاستطاعة المالية أو البدنية للحجّ ، أو تعاقبا من دون فصل زماني طويل ، بحيث لم يتمكن من الإتيان بالمقدمات المفوتة للسابق قبل حصول

۴۸۰۱