بنحو الإيراد على المحقق النائيني رحمه‌الله. وأساس هذا الاختيار منهما هو نقلهما الكلام إلى دليل البدل الاضطراري لكل من الشرطين ، وهو دليل التيمم ودليل إدراك ركعة. مع انك عرفت ان النوبة لا تصل إليه بل الكلام رأسا في دليل الوضوء ودليل تمام الوقت وبيان نتيجة المعارضة بينهما فتدبّر جيّدا.

المرجّح الثاني : ما إذا كان أحد الحكمين مشروطا بالقدرة العقلية والآخر مشروطا بالقدرة الشرعيّة ، فيقدّم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعيّة.

والمراد بالقدرة الشرعيّة ليس مفهوما شرعيا في قبال المفهوم للقدرة عقلا ، بل المراد بها القدرة العرفية التي هي أخصّ من القدرة العقليّة ، فان القدرة بنظر العرف هي التمكن على الفعل من دون ان يكون فيه عسر ومشقة ، فان العرف يسلب القدرة في مورد العسر والمشقة ، ولأجل ذلك ترتفع القدرة عرفا بالمنع الشرعي عن العمل ، لأن الإتيان به يوقع المكلف في تبعات مخالفة المنع الشرعي وهو امر حرجيّ عليه ، فمع المنع شرعا يصدق عرفا انه غير متمكن.

اما تحقق اشتراط الحكم بالقدرة العرفية ، فهو منوط بأخذ القدرة في موضوع الحكم في لسان دليله ، فتكون ظاهرة في القدرة العرفية ، إذ المحكّم في باب الألفاظ هو العرف ، فإذا قيّد الحكم في دليله بالقدرة كان ظاهرا في إرادة القدرة العرفية ، لأن المفهوم العرفي للقدرة غير المفهوم العقلي. اما إذا لم يقيد الحكم في دليله بالقدرة ، فيكون مطلقا من ناحيتها. نعم حيث انه في صورة الامتناع عقلا لا يثبت الحكم لاستحالته في نفسه أو لغويّة كان مقيدا بالقدرة العقليّة.

وإذا عرفت المقصود من القدرة الشرعية وانها القدرة التي اعتبرها الشارع في موضوع الحكم فيراد بها المفهوم العرفي للقدرة ، وانها أخص من القدرة التي يعتبرها العقل في موضوع الحكم إذا ـ عرفت ذلك ـ يتضح ذلك الوجه في

۴۸۰۱