أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق يقدم عليه (١).

وفيه :

أولا : ان ظهور الصيغة في الوجوب التعييني ليس ظهورا وضعيا ، بل هو ظهور إطلاقي أيضا ، كما مرّ تقريبه فيما سبق ، فقد تقدم ان الوجوب التعييني مقتضى الإطلاق.

وعليه ، فيدور الأمر بين الإطلاقين ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ، وما هو الوجه في أقوائية أحدهما على غيره.

وثانيا : ان هذا الوجه لو تم فهو يقرب حمل المطلق على المقيد في المتوافقين.

اما في المختلفين سلبا وإيجابا فلا يتأتى هذا الوجه ، وموضوع هذا الوجه وان كان هو المتوافقين إلاّ انه كان ينبغي عليه ان يتعرض لما به يقدم المقيد على المطلق في جميع الموارد. فالتفت.

والّذي يتعين ان يقال في المقام هو : ان المقيد إذا كان واردا قبل انتهاء زمان البيان كان مقدما على المطلق ، كما لو كان من عادة المتكلم بيان مرامه الواقعي في زمان محدود ، فورد المقيد قبل انتهائه ، وإذا كان واردا بعد انتهاء زمان البيان كان معارضا للمطلق.

اما تقديمه على المطلق لو كان واردا قبل انتهاء وقت البيان ، فبيان وجهه :

انك عرفت ان في الإطلاق مسالك ثلاثة :

الأول : ما سلكه الشيخ رحمه‌الله من إجراء مقدمات الحكمة في المراد الواقعي بحيث يكون ورود المقيد مخلا بالإطلاق (٢).

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٥٠ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٢) الكلانتري الشيخ أبو القاسم. مطارح الأنظار ـ ٢١٨ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۰۱