يتمسك بإطلاقه في إثبات كلا فرديه ـ أعني الجواز من جهة النجاسة ومن جهة الميتة. فيلازم الجواز الفعلي ، بل مدلولها النسبة الّذي لا يتصور فيها العموم ، مضافا إلى انه معنى حرفي ملحوظ آلة فلا تتم فيه مقدمات الحكمة.

وان لوحظت بالنسبة إلى المتعلق أو الموضوع ، فقد عرفت ان نفى الخصوصية لا يثبت الجواز من جميع الجهات فتدبر.

نعم لو كان الدليل متكفلا للجواز الفعلي تم ما ذكر ، لكنه هو محل الإشكال وهو موضوع النزاع. اذن فلا طريق لدينا إلى إثبات ان الآية تتكفل نفي الحرمة بالمعنى الأعم ، لا خصوص عدم الحرمة من جهة الميتة ، فتدبر ولا تغفل.

۴۸۰۱