عملا بين إرادتها بالخصوص أو في ضمن المجموع ، إذ يجب إكرام كل فرد ولا يرتبط امتثال أحدها بامتثال الأخرى ، وهذا بخلاف المطلق البدلي ، فانه يختلف الحال عملا بين تعلق إرادته بالبعض وتعلقها بالمجموع ، إذ تعلقها مثلا بإكرام خصوص الفقيه ـ وهو القدر المتيقن فرضا ـ يلازم عدم صحة الامتثال بإكرام غيره ، بخلاف تعلقها بإكرام مطلق العالم فانه يصح معه الامتثال بإكرام غير الفقيه.

ومرجع هذا إلى التردد في ان الملحوظ في متعلق الحكم هو خصوصية الفقيه ، أو مطلق العالم ، فيتردد الأمر في مراده بين الخصوصيّتين.

وبالجملة : فيختلف الحال في الحكم البدلي بين إرادة المقيد والمطلق عملا وواقعا ، ووجود القدر المتيقن لا ينفع في إثبات الخصوص ، فلا يكتفي به في مقام البيان فيثبت الإطلاق بذلك.

ومن هنا نستطيع ان نقول : بعد مانعية القدر المتيقن في مورد الإطلاق الشمولي ، بعد فرض ان الحال في سائر المطلقات بنحو واحد ، بضميمة ان الشمولية والبدلية تستفاد ان من قرينة خارجية ، ومقدمات الحكمة تجري في مرحلة سابقة عن نحو تعلق الحكم ، وفي موضوع الشمول والبدلية ـ كما سيصرح به صاحب الكفاية فيما بعد ـ ، فإذا صح التمسك بالإطلاق في موارد الإطلاق البدلي مع وجود القدر المتيقن صح التمسك به في موارد الإطلاق الشمولي.

الوجه الثاني : ان ما أفاده غير تام في نفسه ، وذلك لأن ثبوت الحكم للقدر المتيقن يختلف بحسب الواقع بين ان يكون ثبوته له بخصوصه وبين ان يكون ثبوته له في ضمن المطلق ، إذ ثبوته له بخصوصه يقتضي دخالة عنوانه في ثبوته ، واما إذا كان ثابتا له في ضمن المطلق فلا يكون عنوانه دخيلا في ثبوته ، بل ثبوته له بما انه من افراد المطلق ، وهذه جهة واقعية وان لم يترتب عليها أثر عملي في

۴۸۰۱