وبعد ان تعرض قدسسره إلى مفهوم الموافقة بما عرفت ، تعرض إلى تحقيق الكلام في مفهوم المخالفة ، فذهب إلى ان المستفاد من ظاهر كلام الشيخ رحمهالله التفصيل بين ما إذا كان العموم آبيا عن التخصيص فلا يخصصه المفهوم وما إذا كان غير آب عنه فيخصصه ، وجعل قدسسره بنائه على تقدم عموم العلّة في مفهوم النبأ على المفهوم ، وعدم تخصيصه بالمفهوم من هذا الباب ، لأن إصابة القوم بجهالة أمر مرغوب عنه شرعا وغير قابل للاختصاص بمورد دون آخر.
واما بالنسبة إلى سائر العمومات الدالة على عدم جواز العمل بالظن ، فبنى على تقدم المفهوم على العام لحكومته عليها ، لأن خبر الواحد بدليل حجيته يخرج موضوعا عن العمل بالظن (١).
وناقشه قدسسره صدرا وذيلا : بان الحكومة تجري في كلا الموردين وإلاّ لامتنع تقديم المفهوم على غير عموم العلة من العمومات.
ثم انه قدسسره تعرض لدعوى التفصيل بين صورة اتصال العام بما له المفهوم فيقدم عليه ويمنع عن انعقاد ظهور الكلام في المفهوم. وصورة انفصاله عنه فيقدم المفهوم لأخصيته (٢). وناقشها : بأنه يمتنع تقدم العام على المفهوم في صورة الاتصال ، وانه يستحيل ان يكون العام مانعا عن انعقاد الظهور في المفهوم ، وذكر لذلك وجوها ثلاثة :
الأول : ظهور الكلام في المفهوم وان كان بالإطلاق كظهوره في العموم ، إلاّ ان جريان مقدمات الحكمة في إثبات المفهوم أسبق رتبة من جريانها في العموم ، فيكون ما له المفهوم حاكما على العموم ، واحتفاف الكلام بما يصلح
__________________
(١) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٧٢ ـ ٧٤ ـ الطبعة الحجرية.
كلانتري الشيخ أبو القاسم. مطارح الأنظار ـ ٢١٠ ـ الطبعة الأولى.
(٢) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٧٢ ـ ٧٤ ـ الطبعة الحجرية.
كلانتري الشيخ أبو القاسم. مطارح الأنظار ـ ٢١٠ ـ الطبعة الأولى.