في جميع هذه الصور ، وانما يحتاج إليه في إثبات حكم العام. فلاحظ.

ثم ان ما أفاده من ان ثبوت حكم العام للموضوع المضاد للعنوان الخارج يوجب نفي ضده وحكم الخاصّ. غير مسلم وذلك لأن إثبات حكم العام له ظاهرا اما يستلزم نفي حكم الخاصّ عنه واقعا. أو ظاهرا.

والأول : ممنوع ، إذ لا وجه له إلا عدم إمكان اجتماع حكمين متنافيين ، وهو مندفع بما تقرر في محله من جواز اجتماع الحكمين المتنافيين إذا كان أحدهما واقعيا والآخر ظاهريا.

والثاني : ثابت في نفسه ، إذ يكفي في عدم ثبوت حكم الخاصّ ظاهرا عدم الدليل عليه ، لتوقف الحكم الظاهري على الدليل عليه.

هذا مع ان نفي حكم الخاصّ بالأصل القائم على إثبات حكم العام يتوقف على القول بالأصل المثبت ، للملازمة بين أحدهما وعدم الآخر عقلا. فتدبر.

واما الثاني : فقد وافقه المحقق النائيني ، وحمل عبارة الكفاية على ما عرفت وأورد عليه بإيرادين :

أحدهما : انه يتنافى مع بدء كلامه حديث نفي تعنون العام بعنوان خاص.

وثانيهما : انه يلزم ان يكون العام معنونا بالعناوين المتضادة (١).

ولكن يمكن حمل عبارة الكفاية على ما لا يرد عليه إشكال ، بان يقال : ان مراده انه لا يتعنون بأيّ عنوان الا عدم كونه من الخاصّ ، فالتخصيص لا يستلزم تقييد موضوع الحكم إلاّ بمقدار عدم الخاصّ ، وهذا العدم مأخوذ بنحو العدم المحمولي لا النعتيّ ، وبنحو التركيب لا التوصيف ، بقرينة ما يذكره بعد ذلك من جريان استصحاب العدم الأزلي وترتب حكم العام عليه.

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٧٣ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۰۱