بالأصل المذكور ، إذ الانتساب وكون المرأة من قريش لا يكون موضوعا بوجوده المحمولي بل بوجوده الرابط ، فنفي كونه المحمولي ليس نفيا لعنوان الخاصّ حتى ينفي به حكمه ، بل ملازم له ، فالأصل بالنسبة إلى عنوان الخاصّ مثبت. ـ ذكر قدس‌سره بعد هذا الإيراد ـ ان الغرض من الأصل هنا وفي أمثاله ليس نفي عنوان الخاصّ بدوا ، بل الغرض هو إحراز عنوان مضاد لعنوان الخاصّ يكون داخلا في العموم فيثبت له حكم العام ، وبمضادة هذا العنوان لعنوان الخاصّ ينفي حكم الخاصّ لكونه محكوما بخلاف حكمه ، فالمترتب على الأصل مباشرة هو حكم العام الثابت بأي عنوان غير العنوان الخارج ، وثبوت حكم العام لهذا الموضوع المضاد للعنوان الخارج يوجب نفي ضده وهو حكم الخاصّ. ثم أورد على نفسه وأجاب عنه بما لا يهمنا نقله. ولكن بعد جميع ذلك استشكل فيما أفاده صاحب الكفاية فقال : « التحقيق ان ما أفاده قدس‌سره من كفاية إحراز العنوان الباقي تحت العام في إثبات حكمه لا يخلو عن محذور ، لأن العناوين الباقية ليست دخيلة في موضوع الحكم العمومي بوجه من الوجوه ، فلا معنى للتعبد بأحدها ليكون تعبدا بالحكم العمومي حتى ينفي حكم الخاصّ بالمضادة ».

ومرجع كلامه قدس‌سره إلى ان الإطلاق ليس في الحقيقة جميعا بين القيود ، كي يرجع إلى دخالة كل قيد في الحكم ، بل هو رفض القيود الّذي يرجع إلى نفي دخالة أيّ قيد في الحكم (١).

والّذي نستفيده من كلامه امران :

أحدهما : ما فرضه من كون النّظر إلى نفي حكم الخاصّ ولو بواسطة نفى إثبات حكم العام.

__________________

(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٣٤٢ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۰۱