ولكن لا بالتقريب المزبور ، بل ببيان آخر.

وتوضيح ذلك : انه اما ان يلتزم بان العموم مفاد الأداة لا مقدمات الحكمة.

أو يلتزم بأنه مفاد الإطلاق ومقدمات الحكمة.

فعلى الأول ، قد عرفت ان التخصيص لا يلازم تعنون العام بغير عنوان الخاصّ ، بل غاية ما يتكفله الدليل المخصص هو إخراج بعض الافراد الموجب لقصر حكم العام على البعض الآخر من دون تغير في موضوع الحكم.

وعليه ، فلدينا حصتان ، إحداهما محكومة بحكم العام. والأخرى محكومة بحكم الخاصّ. والفرد المشكوك يدور امره واقعا بين ان يكون من افراد الحصة المحكومة بحكم العام ، وان يكون من افراد الحصة المحكومة بحكم الخاصّ ، ومن الواضح ان استصحاب العدم الأزلي لا يعين كون الفرد من إحدى الحصتين ، وانه من الحصة المحكومة بحكم العام ، الا على القول بالأصل المثبت.

وعلى الثاني ، قد عرفت ان التخصيص يستلزم تقييد موضوع حكم العام ، ولكن ذلك على إطلاقه ممنوع ، لأن العنوان المأخوذ في دليل الخاصّ تارة : يكون من أحوال الفرد الواحد كعنوان الفاسق. وأخرى : يكون مفرّدا كعنوان الفارسية في العقد. وبعبارة أخرى : التخصيص تارة يكون أحواليا. وأخرى يكون افراديا.

ففي الصورة الأولى ، يتقيد موضوع الحكم ، فانه مع إخراج بعض حالات الفرد عن الحكم يمتنع ملاحظة الطبيعة بنحو الإطلاق ، بل لا بد من ملاحظتها مقيدة بغير تلك الحال.

وبتعبير آخر : ان الفرد بما ان له حالتين ، فلا بد من التفريق بينهما بتقييده بغير عنوان الخاصّ ، فيكون موضوع الحكم هو العالم غير الفاسق ، لعدم وجود الفرق ذاتا فيما بين ما هو محكوم بحكم العام وما هو محكوم بحكم الخاصّ إلاّ بلحاظ اختلاف الحالين وهو يلازم التقييد.

۴۸۰۱