بعنوان ما عدا زيد أو شبهه (١).
وما أفاده قدسسره لا يمكننا الالتزام به لوجهين :
الأول : النقض عليه بما إذا كان الوصف المأخوذ في الكلام غير دخيل في ثبوت الحكم أصلا ، وانما كان معرفا لما هو الموضوع الحقيقي ، فان مثل ذلك يقع كثيرا في الأحكام.
الثاني : انه لا مانع من ان يكون موضوع الحكم الواقعي غير المذكور في الكلام إذا كان ممّا يتعارف تفهيم الواقع به وقابلا لإرادته منه ، وذلك كقول القائل : « أكلت الخبز » وهو يقصد أكل الفرد الخاصّ من الخبز ، لأنه هو الّذي يقع عليه الأكل لا الطبيعي ، مع ان لفظ الخبر موضوع للطبيعي ، فأراد الفرد الخاصّ من باب إطلاق الكلي على فرده.
وعليه ، ففيما نحن فيه حيث ان العام يدل على الباقي ، ولذا كان حجة فيه بعد التخصيص بلا كلام ، أمكن ان يكون موضوع الحكم هو الباقي بما انه معنون بعنوان خاص كالفقيه أو نحوه وان لم يؤخذ ذلك لفظا ، لقابلية اللفظ لتفهيم هذه الحصة ـ كما هو المفروض ـ فيمكن ان تراد منه من باب إطلاق الطبيعي وإرادة فرده ، فان الفقيه ـ مثلا ـ فرد الباقي.
وممّا ذكرنا يظهر انه لا مجال للنقض بان يستحيل الانبعاث نحو الصوم إذا أمر بالصلاة ونحو ذلك ، لأن الصوم لا يقبل التفهيم بلفظ الصلاة ولا يصح إرادته منه فلا يتحقق الانبعاث نحوه قهرا للجهل بإرادته وعدم ما يدل عليه. هذا كله فيما يرتبط بالبرهان.
واما ما استشهد به قدسسره من المثال على عدم التعنون ، فان كان ناظرا إلى كون التخصيص بغير زيد بنحو القضية الخارجية ، فهو مسلم ولكنه
__________________
(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٣٤١ ـ الطبعة الأولى.