وهذه المسألة تتحد موضوعا مع المسألة التي ذكرها بعد ذلك التي موضوعها : ما إذا ورد عام ثم علم بعدم ثبوت الحكم لفرد وشك في انه من افراد العام وقد خرج بالتخصيص أو انه ليس من افراده فيكون خارجا بالتخصّص (١). وهي أحد موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص ، وقد وقع الكلام في انه هل يجوز التمسك بأصالة العموم في إثبات عدم التخصيص وخروجه بالتخصص؟.

وبيان اتحادهما موضوعا : ان التمسك بأصالة العموم في إثبات كون الخارج خارجا بالتخصص لا بالتخصيص ، انما هو لأجل دعوى ان العام كما له دلالة على ثبوت الحكم لجميع افراده له دلالة التزامية على ان من لا يثبت له الحكم ليس من افراده ، وهو ما يعبّر عنه في الاصطلاح المنطقي بعكس النقيض. فقول القائل : « كل عالم يجب إكرامه » يدل على ان : « من لا يجب إكرامه ليس بعالم » ، فإذا علم بعدم وجوب إكرام زيد وشككنا في انه عالم أو غير عالم فنتمسك بأصالة العموم المتكفلة لإثبات عكس النقيض فيدل على عدم كون زيد عالما وانه خارج بالتخصص لا التخصيص.

وبنظير هذا البيان توصل صاحب الكفاية ـ فيما نحن فيه ـ إلى إثبات كون الفرد المشكوك ليس من افراد الخاصّ ، وذلك لأن لدينا عاما وهو مثلا : « يجوز لعن بني أمية قاطبة » وخاصا وهو مثلا : « يحرم لعن المؤمن منهم » وهذا الخاصّ يدل بعكس النقيض على : « ان من لا يحرم لعنه ليس بمؤمن » ، فإذا تكفل العام إثبات جواز اللعن كان دالا بضميمة عكس نقيض الخاصّ على عدم كون الفرد مؤمنا وانه خارج عن الخاصّ تخصصا لا تخصيصا. فمراده قدس‌سره من قوله : « وكل من جاز لعنه ليس مؤمنا » بيان عكس نقيض الخاصّ ، إذ لا منشأ

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٢٥ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۸۰۱