لصاحب الكفاية حيث التزم بجريانها في المراد الاستعمالي (١) ، وتبعا للشيخ رحمه‌الله (٢) ، ولأجل ذلك التزم بانقلاب النسبة (٣).

اذن فما ذكره هنا يتنافى مع مسلكه والتزامه.

وستتضح هذه الجهة في مبحث المطلق والمقيد إن شاء الله تعالى.

ثانيهما : انه لو التزم ببقاء العام على ظهوره ومزاحمة الخاصّ له في مقام الحجية. فهذا وحده لا يكفي في إثبات حجية العام في المقدار المشكوك ، لما عرفت من الترديد في ان الدليل الخاصّ هل يستلزم قصر حجية العام فيما هو حجة فيه فعلا أو في العنوان الواقعي للخاص على واقعه؟ ، فلا بد من إثبات الطرف الأول دون الاكتفاء بمجرد الدعوى وإتمام الكلام بذلك.

الثانية : ما ذكره قدس‌سره في مقام الجواب عما أورده على نفسه من استلزام الدليل المخصص تقييد المراد الواقعي بغير عنوان الخاصّ من ان الأحكام انما تتعلق بالمفاهيم باعتبار انها مرآة للحقائق والواقع.

وعليه ، فدليل الخاصّ انّما يقيد العام بواقع الفاسق مثلا لا بمفهومه ، وما يكون الخاصّ حجة فيه هو المتيقّن منه دون المشكوك.

ويرد على ما ذكره : ان الحكم وان تعلق بالمفهوم بلحاظ انه مرآة للواقع ، إلاّ ان البحث يقع في ان المخصص يتكفل تقييد العام بواقع الفاسق ـ مثلا ـ الّذي يكون حجة فيه فعلا ، أو تقييده بواقعه على ما هو عليه ولو مع عدم العلم به تفصيلا.

وقد عرفت ابتناء المسألة على ما يأتي في باب العلم الإجمالي من بحث الانحلال إن شاء الله تعالى. فالتفت ولا تغفل.

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٤٨ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٢) كلانتري الشيخ أبو القاسم. مطارح الأنظار ـ ٢١٨ ـ الطبعة الأولى.

(٣) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٢ ـ ٢٧٨ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

۴۸۰۱