العام في الخصوص وكون المخصص قرينة عليه ، بعد إمكان إبقائه على ظهوره في العموم وفرض التنافي في مقام الحجيّة ، لاستقرار ظهور العام في العموم قبل ورود المخصص ولم يثبت ما يرفعه ، إذ الثابت من منافاة الخاصّ منافاته في مقام الحجية لا غير (١).

هذا تفصيل مطلب الكفاية ، وهو لا يخلو من نوع إجمال ستعرفه فيما بعد.

وقد أورد المحقق الأصفهاني على ما أفاده بالنسبة إلى المخصص المنفصل بوجهين مبنيين على اختياره فيما تقدم من عدم كون الإنشاءات الشرعية متقومة بالإرادة التشريعية الملازم لكون الحجية بلحاظ كاشفية الإنشاء عن كونه بداع البعث الجدي :

الأول : ان صدور الإنشاء الواحد الوارد على موضوع عام ، اما ان يكون بداعي البعث الجدي بالإضافة إلى جميع افراده ، وهو خلف فرض التخصيص. واما ان يكون ناشئا عن داعيين وهو محال ، لاستحالة صدور الشيء الواحد عن داعيين مستقلين بلا جهة جامعة. والحجية وان كانت جهة جامعة لترتبها على الكاشف عن البعث لا على المنكشف ، إلاّ انها لا تترتب بعد انكشاف عدم صدور الحكم بداعي البعث ، بل بداعي جعل القاعدة ، لأنها تتقوم بالكاشف عن البعث والمفروض انه انكشف عدم الإنشاء بداعي البعث بل بداعي جعل القاعدة.

الثاني : انه يدور الأمر بين رفع اليد عن أحد ظهورين ، ظهور العام في استعماله في العموم. وظهور الإنشاء في كونه بداعي البعث لا بداعي جعل القاعدة ، فاما ان نرفع اليد عن ظهور العام في العموم ونلتزم باستعماله بداعي البعث الجدي في الخصوص. واما ان نلتزم باستعماله في العموم بداعي ضرب

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢١٨ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۸۰۱