الخامس : ما أفاده المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية ، وهو يمكن جعله وجها آخر للغويّة ، وهو يبتني على مقدمات ثلاث :

الأولى : ان ظاهر القيد كونه احترازيا ، والمراد به انه دخيل في تحقق الحكم وموجب لقابلية المورد لثبوت الحكم فيه.

الثانية : ان المعلق عليه هو الوصف بعنوانه ، ودخالة غيره منافية لتأثيره بعنوانه ، إذ يستند الحكم إلى الجامع ، لامتناع تأثير المتعدد في الواحد.

الثالثة : ان المعلق هو سنخ الحكم لا شخصه ، بالمعنى الّذي بينه لسنخ الحكم.

فإذا تمت هذه المقدمات ثبت المفهوم لا محالة ، إذ لو ثبت الحكم عند ثبوت غير الوصف لما كان الوصف مؤثرا في سنخ الحكم بعنوانه كما عرفت.

ولكنه استشكل فيه بإنكار المقدمة الثانية بدعوى : ان قضية امتناع تأثير المتعدد في الواحد انما هي في الواحد الشخصي لا النوعيّ ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، لأن وحدة شخصي الحكم بالنوع لا بالشخص ، فلا يمتنع تأثير المتعدد بما هو متعدد فيه على ان يكون كل واحد مؤثرا في فرد غير ما يؤثر فيه الآخر (١).

لكنه صحيح بمقدار يلزم به صاحب الكفاية ، لالتزامه بالقضية المزبورة في الواحد النوعيّ كما مرّ منه مرارا (٢).

هذا ولكن الحق انه لا يمكننا إلزام صاحب الكفاية ومن نحا نحوه بهذا البيان لوجهين :

الأول : انه ينتقض باللقب ، لأن مقتضاه ثبوت المفهوم له أيضا لظهور دخالة : « زيد » في : « أكرم زيدا » بعنوانه في الحكم ، فإذا كان المعلق هو سنخ الحكم

__________________

(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٣٣٠ ـ الطبعة الأولى.

(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٠٦ و ـ ٢٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۸۰۱