واما ما ذكره قدسسره من انه بناء على رافعية الوضوء لجميع الأحداث بلحاظ الإجماع ، فلو نوى رفع بعض الأحداث دون غيرها بنحو نية العدم لا عدم النية قد يدعي بطلان الوضوء لأجل ان رفع بعض الأحداث ملازم لرفع بعضها فلا يمكن نية رفع بعض وعدم رفع أخرى لأنهما متناقضان ، فتكون هذه النية في الحقيقة كلا نية فيبطل العمل كما قد يدعي الصحة لأجل ان نية العدم لغو فلا ضير فيها.
فقد أورد عليه : بأنه لا وجه للتشكيك ، بل المتجه هو الحكم بالصحّة ، إذ وجه البطلان لا يستلزمه لأنه لا يعتبر في الوضوء نية رفع الحدث به ، فغاية ما يقتضيه التناقض بين النيتين هو عدم تحقق نية رفع الحدث عنه وهو لا يضير في صحة العمل (١).
ولكن يمكن ان يكون مراده قدسسره في توجيه دعوى البطلان ، انه لم يشرع سوى الوضوء الرافع لجميع الأحداث ، اما الرافع للحدث البولي فقط فلم يشرع في الشريعة. وعليه فنية الوضوء الرافع لخصوص حدث خاص نية لما هو غير مشروع فلا يصح العمل منه ، لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع.
وعلى هذا فلا يرد عليه ما تقدم كما لا يخفى ، وان كان هذا المعنى لا يتفق مع ظاهر كلامه ، فان ظاهره توجيه البطلان بتنافي القصدين الراجع في الحقيقة إلى عدم القصد.
واما الصورة الثانية : فهي على أنحاء :
الأول : ان تكون الطبيعتان متغايرتين ذاتا ، كإكرام الهاشمي وضيافة العالم.
الثاني : ان تكونا متحدين ذاتا ، لكن يتغايران قيدا كإكرام الهاشمي
__________________
(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٣٢ هامش رقم (٢) ـ الطبعة الأولى.