المعرفية الفعلية ، وعليه فيمتنع ان يكون كلا الشرطين ـ مع التعاقب ـ معرفا فعلا للحكم الواحد ، إذ لا معنى للعلم بالحكم ثانيا بعد تحقق العلم به أولا ، فلا بد من تعدد الحكم المعرف ، فتعدد المعرّف يستدعي تعدد المعرِّف (١).

وفيه : انه انما يتجه لو كان الجزاء هو العلم بالحكم لا نفسه ، وهو مما لا يلتزم به أحد لوضوح ان المعلق على الشرط في قول الآمر : « ان جاء زيد فأكرمه » نفس وجوب الإكرام لا العلم به.

وقد عرفت ان المراد بالمعرفية هو مرآتية الشرط الكلامي لما هو الشرط الواقعي ، وهذا لا ينافي تعدد المرآة مع وحدة المرآتي.

وجملة القول : ان الالتزام بالتداخل على هذا المبنى متجه ولا إشكال فيه بناء عليه ، لكن الإشكال في المبنى نفسه فانه لا وجه للالتزام بان الأسباب الشرعية معرفات ، وصرف الكلام عن ظاهره في كون الشرط المذكور فيه دخيلا في ترتب الحكم كالشرط المذكور في القضايا غير الشرعية فلاحظ وتدبر.

هذا تمام الكلام في المقام الأول ، وهو البحث في تداخل الأسباب. وقد عرفت ان الحق عدم التداخل.

ويقع الكلام بعد ذلك في تداخل المسببات ، والبحث يقع في صورتين :

الأولى : ما إذا كان متعلق الحكمين طبيعة واحدة.

الثانية : ما إذا كان متعلقهما طبيعتين متغايرتين ، كوجوب إكرام العالم ووجوب ضيافة الهاشمي.

اما الصورة الأولى : فلا وجه لتوهم التداخل فيها لما عرفت من انه لا يعقل تعلق حكمين بطبيعة واحدة ، وانه لا بد من حمل الكلام الظاهر في نفسه في ذلك على كون متعلق أحدهما فردا آخر غير ما امتثل به الآخر ، فكل من

__________________

(١) الهمداني الفقيه حاج آقا رضا. مصباح الفقيه ـ ١٢٧ ـ كتاب الطهارة ـ الطبعة الأولى.

۴۸۰۱