مطلقا ويكون الانحلال من شئونها حتى يقال بأنه يثبت لما يرجع إلى القضية الحملية في الحقيقة واللبّ ، بل الاستغراق وغيره ما يستفاد من قرائن خاصة في كل مقام ، ولذا ذكر صاحب الكفاية ان مقتضى الإطلاق ليس الا كون المراد هو الطبيعة غير المقيدة اما إرادة جميع الافراد أو صرف الوجود ، فهو امر يستفاد من دليل آخر بحسب اختلاف المقامات (١).

وبالجملة : لا ينفع في إثبات الانحلال في القضية الشرطية كونها كالحملية في الحقيقة بعد ما لم يكن الانحلال من لوازم الحملية ، بل هو مقتضى قرائن خاصة قد لا تثبت في بعض المقامات.

وعليه ، فالمرجع في إثبات الانحلال وعدمه وأخذ الشرط بنحو الاستغراق أو غيره هو ملاحظة خصوصية المقام وما يقتضيه ، ولا ضابط لدينا في ذلك.

ولا بأس بالتعرض لما يقتضيه المقام بالنسبة إلى أسباب الوضوء ، كالبول والنوم ونحوهما ، فنقول : ان الظاهر أخذها بنحو صرف الوجود من جهة وبنحو الاستغراق من جهة أخرى.

بيان ذلك : انك قد عرفت ان هذه الأسباب ناقضة للطهارة والناقضية لا تقبل التعدد ، فكل ما يفرض للبول من افراد ناقضة للطهارة كانت ملحوظة بنحو الاستغراق ، اما غيرها من الافراد فالملحوظ صرف الوجود لامتناع تأثير غيره في النقض ، ففي مثل : « إذا بلت فتوضأ » ملحوظ بنحو صرف الوجود من جهة تحقق النقض بالبول ، بمعنى انه يتحقق بصرف الوجود ، وبنحو الاستغراق بالنسبة إلى ما يتحقق النقض ، بمعنى ان كل ما ينقض الطهارة يترتب عليه وجوب الوضوء ، فتدبر.

الأمر الرابع : ذهب الفخر وغيره ـ كما نسب إليه ـ إلى ابتناء القول

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٥٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۸۰۱