المقتولين ـ يبقى الوجوب على حاله لثبوت السبب الآخر ونظير الخيار المسبب عن امرين ، فلو سقط أحدهما عن السببية بقي الآخر مؤثرا.

وأخرى : لا يكون الحكم فيه قابلا للتقييد ، كوجوب القتل الناشئ عن غير حق الناس كالارتداد ، إذ حكم الله وحقه لا يمكن العفو عنه.

فالتزم قدس‌سره بدخول النحو الأول في محل الكلام ، وانه بناء على عدم التداخل يتقيد الجزاء بكل واحد من السببين ، فيؤثر أحدهما عند ارتفاع الآخر (١).

والحق ان ما أفاده غير وجيه : وذلك ، لأن قياس باب وجوب القتل على باب الخيار قياس مع الفارق ، إذ لا محذور في تعدد جعل حق الخيار ـ بعد كونه امرا اعتباريا خفيف المئونة ـ سوى انه لغو محض ، إذ الأثر يترتب على الخيار المجعول أوّلا ، فيتفصّى عن إشكال اللغوية بان الأثر للتعدد موجود ، وهو ما إذا ارتفع أحد السببين للخيار بإسقاط أو معارضة ، فانه بناء على التعدد يبقى حق الخيار ثابتا لسببية السبب الآخر. وهذا المقدار من الأثر يكفي في تصحيح جعل الخيار متعددا.

وليس الأمر في باب الأحكام التكليفية ذلك ، إذ محذور تعدد الحكمين هو اجتماع المثلين ، وهو مما لا يرتفع بالتقيد ، كما لا يخفى.

اذن فما اختاره صاحب الكفاية هو المتجه.

الأمر الثاني : قد عرفت ان الحق عدم التداخل في صورة تعدد الشرط ، وبما ان من الأمثلة المهمة لهذا البحث مسألة الوضوء وتعدد أسبابه ، فقد وقع الكلام في بيان الوجه للتداخل في باب الوضوء وسبب خروجه عن مقتضى القاعدة.

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٢٨ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۰۱