وقد وجهه : ـ بعد ما بين توجيه القول بالتداخل بوجوه ثلاثة حكم بأنها خلاف الظاهر ولا دليل على أحدها ـ بان ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط يقتضي تعدد الجزاء بتعدد الشرط ، إذ وحدته تنافي ظهورها في الحدوث عند الحدوث ، لأن وحدة الجزاء تكشف عن عدم ذلك. كما ان ظهور الجزاء في وحدة المتعلق يقتضي وحدة الحكم عند تعدد الشرط لاستحالة تعلق الحكمين بطبيعة واحدة لاستلزامه اجتماع المثلين وهو محال ، كاجتماع الضدين.

وبالجملة : فالقضية الشرطية تشتمل على ظهورين :

أحدهما : يقتضي تعدد الحكم في الجزاء.

ثانيهما : يقتضي وحدته ، لكن ما يقتضي الوحدة ظهور إطلاقي وهو إطلاق المتعلق وسرايته لأي فرد ولو كان الفرد الّذي يقع امتثالا للحكم الآخر. وبما انه معلق على عدم البيان ، وكان ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث صالحا لأن يكون بيانا لما هو المراد من المطلق ـ لأنه ظهور وضعي غير معلق على شيء ـ ، لم ينعقد للمطلق ظهور في الإطلاق بواسطة الظهور الآخر الوضعي ، بل كان الظهور في الحدوث عند الحدوث كاشفا عن كون الحكم متعلقا بفرد آخر غير المطلوب بالحكم الآخر ، فيكون حاكما علي الظهور الإطلاقي ورافعا لموضوعه.

وبذلك ذكر ان الالتزام بعدم التداخل لا يستلزم تصرفا في الظاهر ، بل هو مقتضى الالتزام بالظاهر بخلاف القول بالتداخل (١).

وقد وافق المحقق النائيني رحمه‌الله صاحب الكفاية في اختيار عدم التداخل ، لكن خالفه بالدليل عليه. فقد قرّب رحمه‌الله دعواه بنحو آخر.

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٠٢ ـ ٢٠٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۸۰۱