الأول : كون الناقل ـ في مورد التمليك ـ مالكا للعين أو ما بحكمه بحيث يكون امر النقل بيده.

الثاني : ان تكون له السلطنة الفعلية الثابتة بقاعدة الناس مسلطون على أموالهم ، فلا تصح من المحجور عليه لانتفاء السلطنة.

الثالث : ان يكون إيجاده بسبب خاص.

والنهي المتعلق بالمسبب كالنهي عن بيع المصحف للكافر يوجب اختلال الشرط الثاني من شروط الصحة ، لأن النهي يكون معجّزا مولويا للمكلف ، رافعا لسلطنته على الفعل والترك ، فتبطل المعاملة لأجل ذلك ، اما ولاية النقل وإيجاده بسبب خاص فلا يتنافى مع النهي (١).

وهذا الوجه غير سديد : إذ الثابت بقاعدة السلطنة محل خلاف ، وعلى أي تقدير فالوجه غير تام بيان ذلك : انه اختلف في مفاد قاعدة السلطنة إلى قولين :

أحدهما : انها تتكفل جعل السلطنة وضعا ، واعتبار حق التصرف فيه.

ثانيهما : انها تتكفل بيان ثبوت السلطنة التكوينية على النقل ، بداعي إفادة لازمة ، وهو إمضاء المعاملات واعتبار ترتب الأثر عليها ، فانه إذا فرض إمضاء المعاملة وجعل الملكية ـ مثلا ـ عند معاملة البيع الواقعة ، كان الشخص قادرا تكوينا على النقل.

وهذا الوجه أفاده المحقق الأصفهاني ، وهو الوجه المتين ، إذ لا وجه لجعل السلطنة بعد فرض تحققها تكوينا بجعل الأثر على المعاملة (٢).

وبالجملة : المقصود بجملة : « الناس مسلطون على أموالهم » (٣) على هذا

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٠٤ ـ الطبعة الأولى.

(٢) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. حاشية المكاسب ١ ـ ٢٦ ـ الطبعة الأولى.

(٣) المجلسي العلامة محمد باقر. بحار الأنوار ١ ـ ١٥٤. الطبعة الحديثة.

۴۸۰۱