البيع وقت النداء لصلاة الجمعة ، فان النهي عن ذوات الألفاظ التي تقع بها المعاملة لأنها شاغلة عن صلاة الجمعة.

وأخرى : يتعلق بالمسبب يعني كالتمليك الحاصل من إنشاء البيع ، فيكون التحريم متعلقا بما يترتب على السبب من أثر.

وثالثة : يتعلق بالتسبب بالسبب الخاصّ إلى مسببه ، ويمثل له بالنهي المتعلق بالمراهنة بالعوض ، فان نفس التمليك غير محرم ، كما ان نفس السبب من دون عوض كذلك. فالمحرم هو التسبب إلى حصول التمليك بالسبب الخاصّ.

ومحل الكلام هو القسمان الأخيران.

اما الأوّل : فلأنه لا إشكال في اقتضائه فساد المعاملة لاحتفافها بالمانع من صحتها ، ولا كلام لأحد فيه.

واما الثاني : ـ أعني النهي المتعلق بذات السبب ـ فلم يتوهم دلالته على الفساد ، كما لا وجه له أصلا ، إذ مبغوضية السبب لا تنافي ترتب اثره عليه لو تحقق. اذن فيختص الكلام بالقسمين الآخرين.

وقد ذهب صاحب الكفاية أولا إلى عدم اقتضاء النهي الفساد ، وعلله بعدم الملازمة بين الحرمة والفساد لغة ولا عرفا (١).

ولا يخفى ان ذلك يرجع إلى نفي دعوى الملازمة ، فكان الأوجه ذكر ما تقرب به دعوى الملازمة ونفيه لا الاكتفاء بمجرد دعوى عدم الملازمة.

هذا مع ان نفي الملازمة عرفا ولغة لا يعلم وجهه ، إذ البحث عن اقتضاء الحرمة للفساد ، والحال في ذلك لا يختلف بين ان تكون الحرمة معنى لغويا فقط أو عرفيا فقط أو كليهما. فالتفت.

وعلى كل حال فالأقوال في محل البحث ثلاثة :

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٨٧ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۸۰۱