ما عرفت ـ : « ولذا ضرب خط المحو على ما في بعض نسخ الكتاب » (١) والموجود بين أيادينا من الكفاية لا تفصيل فيه وانما هو مختصر جدا. وعلى كل فتحقيق الحال في معرفة وجود الأصل وعدمه ان نقول : ان المقصود بالصحّة والفساد في العبادة أحد معان ثلاثة :

الأول : الصحة والفساد من جهة موافقة الأمر وعدمها ، ومن الواضح انه لا شك في الفساد من هذه الحيثية ، إذ مع تعلق النهي بها لا يتعلق بها الأمر ، فلا تقع العبادة موافقة للأمر في وجه من الوجوه لعدم الأمر ، فلا معنى للبحث عن الأصل لعدم الشك.

الثاني : الصحة والفساد من جهة وفاء العمل بالملاك وعدمه ، وهذا المعنى وان كان موردا للشك ، إذ مع تعلق النهي بالعمل قد يلتزم ببقاء ملاك الأمر على ما كان عليه وانما غلب عليه الملاك الراجح وكان مانعا من تأثيره لا غير ، كما هو ظاهر صاحب الكفاية في مبحث اجتماع الأمر والنهي (٢) ، وقد يلتزم بانتفائه لأن ملاك الأمر هو المصلحة الراجحة ، ومع تعلق النهي لا تكون هناك مصلحة راجحة لحصول الكسر والانكسار ، وإلاّ لامتنع تعلق النهي فيكون ملاك النهي موجبا لرفع ملاكية ملاك الأمر لا مانعا عن تأثيرها.

وبما ان هذا الأمر مورد البحث ، فقد يصير موردا للشك ، فيكون محلا لتأسيس الأصل ، لكن ليس لدينا أصل يعين أحد الطرفين كما لا يخفى.

الثالث : الصحة والفساد من جهة مقربية العمل وعدمه ، وهذا المعنى قد يصير مورد الشك أيضا فيشك في ان المبغوضية الفعلية هل تتنافى مع التقرب المعتبر في العبادة أو لا؟ ولكن لا أصل لدينا يعين أحد الطرفين كما لا يخفى.

__________________

(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٣١٠ ـ الطبعة الأولى.

(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٥٧ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۸۰۱