هذا ملخص ما أفاده قدسسره (١). وفيه ما لا يخفى من جهات :
الأولى : ما ذكره قدسسره من ان الملاك في اتصاف العمل بالصحّة هو انطباق العمل المشروع ـ عبادة كان أو معاملة ـ على الموجود الخارجي عدولا عما عليه القوم ، وما ذكره هو أولا من ان ملاك الاتصاف بالصحّة ترتب الأثر على العمل ، والإشكال فيه من وجهين :
الأول : انه ذكره بنحو الدعوى من دون ان يقيم عليه أي دليل ويستند فيه إلى وجه وهو مما لا يتلاءم مع البحث العلمي.
الثاني : انه غير صحيح في نفسه ، لبداهة اتصاف العمل بالصحّة من دون ثبوت الانطباق المزبور كالصلاة الجهرية المأتي بها إخفاتا وبالعكس ، إذا كان ذلك عن جهل تقصيري ، فانه يلتزم بصحة العمل ويعبر عنه بالصحيح في النص والفتوى مع انه لا ينطبق عليه المأمور به ، ولذا يعاقب على تركه وتفويته. اذن فالأوجه الالتزام بان ملاك الصحة هو ترتب الأثر وفاقا لما عليه القوم.
الثانية : ما ذكره من ظهور وحدة المعنى للصحة لدى الفقهاء والمتكلمين ، وكون الاختلاف بينهما بلحاظ الاختلاف فيما هو المهم من الأثر من تعيّن كون الملاك في الاتصاف بالصحّة هو الانطباق. وقد أخذ هذا البيان من كلام الكفاية حيث فسر الصحة بالتمامية ، واستظهر ان المقصود للفقهاء والمتكلمين ذلك ، والتعبير بغيره في تعاريفهم تعبير عن لازم المعنى لا أصله (٢).
وجهة الإشكال فيه : ان نحو ما أفاده يختلف عن نحو ما أفاده صاحب الكفاية ، فان صاحب الكفاية فسر الصحة بالتمامية ، وبما انه معنى جامع لكلا التفسيرين الواردين في كلام الفقهاء والمتكلمين ادعى ان اختلاف تفسيرهم
__________________
(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٣٩١ ـ الطبعة الأولى.
(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٨٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.