فان هذا عجيب ، إذ الموضوع بالنسبة إلى الحكم المرتب عليه يختلف عن المتعلق بالنسبة إلى الحكم المتعلق به ، فان الأحكام قد يدعى بان متعلقاتها هي الطبائع لا الافراد لبعض الوجوه ، وحينئذ فيوجد الحكم في عالم الاعتبار وجد الفرد أم لم يوجد ، لكن هذا الكلام لا يأتي بالنسبة إلى موضوعات الأحكام ، فان الحكم مترتب على وجودها الخارجي لا على الطبيعي ، إذ مرجع الموضوع إلى ما أخذ مفروض الوجود في تحقق الحكم ، فقبل وجود العالم لا حكم أصلا بوجوب الإكرام في قول المولى « أكرم العالم ». وقبل السفر لا حكم بوجوب التقصير. وهكذا الحال في المعاملات ، فان الملكية انما تترتب على البيع الخارجي ، لا على طبيعي البيع ، فلا ملكية بدون البيع خارجا. ومن الواضح ان نسبة سقوط القضاء إلى العمل نسبة الحكم إلى موضوعه لا نسبته إلى متعلقه ، فهو لا يترتب إلاّ على الوجود الخارجي للعمل لا طبيعي العمل.

وبالجملة : ما أفاده رحمه‌الله يرجع إلى الخلط بين متعلقات الأحكام وموضوعاتها وتشريكها في الأثر. فالتفت.

الثالث : ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه‌الله أيضا مما يتعلق بما ذكره قدس‌سره : من كون الصحة بمعنى سقوط القضاء في المأمور به الاضطراري أو الظاهري من المجعولات في بعض الأوقات. وتقريره : ان التعبير بسقوط القضاء مما لا محصل له بظاهره ، إذ ليس القضاء من العناوين الجعلية كالملكية حتى يكون إسقاطه جعليا ، بل هو فعل تكويني يأتي به المكلف ، فلا معنى لإسقاطه ورفعه ، فالمعقول ليس إلاّ إيجاب القضاء وعدمه ، والمراد بسقوط القضاء عدم إيجاب القضاء بلحاظ مصلحة التسهيل الغالبة على المصلحة المقتضية للوجوب.

ومن الواضح : انه لا يمكن ان يكون المقصود ومحل البحث في الجعل وعدمه هو سقوط القضاء بهذا المعنى ـ أعني : عدم إيجابه ـ ، إذ المفروض هو

۴۸۰۱