المعاملة المفروض عموم لفظ « شيء » لها.

وبالجملة : عموم الملاك للنهي التنزيهي يقتضي تعميم المراد من النهي ، وإرادة الأعم من العبادة والمعاملة من لفظ « شيء » مع اختصاص عموم الملاك في العبادة ، يقتضي تخصيص المراد من النهي.

تندفع : بان المراد من النهي طبيعي النهي الشامل لكلا الفردين لا خصوصية كلا الفردين ، فلا منافاة حينئذ ، إذ يصح وقوع المطلق بما هو مطلق مورد الحكم أو الترديد مع اختصاص ذلك ببعض افراده ، فمثلا لو علمنا بان زيدا يشرب نوعين من الدواء ، وعمرا يشرب نوعا واحدا ، صح لنا الحكم في جملة واحدة بان زيدا وعمرا يشربان الدواء ، أو السؤال عن انهما هل يشربان الدواء أو لا؟.

نعم لو أريد خصوص الفردين اتجه الإيراد. فتدبر.

هذا بالنسبة إلى التحريمي والتنزيهي.

اما بالنسبة إلى النفسيّ والغيري ، فذكر : انه لا وجه لتخصيص الكلام في النفسيّ ، بل يعم الغيري إذا كان أصليا ، بمعنى انه مدلول للكلام بنفسه ، إذ يمكن ان يدعي باقتضائه الفساد ولو لم تكن مخالفته موجبة للبعد والعقاب ، لدلالته على مبغوضية العمل الموجب لارتفاع محبوبيته فلا يكون مقربا. ومما يؤيد ذلك : انه قد جعل ثمرة النزاع في ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاصّ فساده إذا كان عبادة ، مع ان النهي على القول به غيري ، في بعض وجوهه.

نعم إذا كان تبعيا غير مدلول للكلام كان خارجا عن موضوع البحث ، لأنه من مقولة المعنى ولكنه داخل فيما هو ملاكه. فالتفت.

الأمر الرابع والخامس : في بيان المراد بالعبادة والمعاملة المقصودة من لفظ « شيء » المأخوذ متعلقا للنهي في موضوع البحث.

۴۸۰۱