ووحدة وجود المأمور به والمنهي عنه ، لأن عصيان أحدهما يكون بامتثال الآخر ، فلا معنى للترتب ، لأنه طلب الحاصل ، ولا يلتزم به بناء على الجواز والالتزام بتعدد وجود المأمور به والمنهي عنه. وما ذكره من البيان لنفيه غير صحيح ، إذ بعد الالتزام بتغاير وجود الغصب ووجود الصلاة ، لا معنى لأن يقال : ان عصيان النهي عن الغصب اما ان يكون بالغصب الصلاتي أو بغيره ، إذ الغصب غير الصلاة فكيف يكون بنفس الصلاة؟. نعم هو يلازم الصلاة أو غيرها ، وهذا لا يمنع من الترتب ، وإلاّ لامتنع الترتب في مطلق موارده ، لأن عصيان الأهم اما يلازم المهم أو غيره. فالتفت.

واما الثالث : فقد أورد عليه بان الإيجاد والوجود متحدان حقيقة ، متغايران اعتبارا ، فلا يمكن فرض تعدد الوجود ووحدة الإيجاد ، بل مع تعدد الوجود يتعدد الإيجاد ، ومع تعدده لا يكون المكلف في جهة إيجاده المأمور به فاعلا للقبيح ، فلا تكون جهة صدور المأمور به متصفة بالقبح كي يمنع ذلك من حصول التقرب به.

ولكنا نقول : ان هذا البيان وان كان برهانيا إلاّ ان الّذي نراه بالوجدان كون الأفعال على قسمين :

أحدهما : ما تتعلق به الإرادة بنفسه مباشرة وهو الأفعال الإرادية.

ثانيهما : ما لا تتعلق الإرادة به مباشرة ، بل بسببه ، وهو الأفعال التوليدية.

ومن الواضح انه لا يمكن صدور فعلين من النحو الأوّل بإرادة واحدة ، إذ المفروض ان كل فعل تتعلق به الإرادة بنفسه ، فكل فعل يكون متعلقا لإرادة غير الإرادة المتعلقة بالآخر ، وقد يرى مسامحة تعلق الإرادة الواحدة بفعلين ، لكن الحقيقة ليست كذلك ، بل هناك إرادتان وشوقان كل منهما متعلق بفعل غير الفعل الّذي تعلقت به الإرادة الأخرى.

واما النحو الثاني من الأفعال ، فيمكن صدور فعلين بإرادة واحدة حقيقة

۴۸۰۱