المستحبات والواجبات.

ثانيها : ان يكون الوجه ملازمة الترك لعنوان راجح ذي مصلحة أكثر من مصلحة الفعل ، فيرجح الترك للوصول إلى تلك المصلحة الملازمة له.

ومرجع الوجهين إلى : أن النهي عبارة عن طلب الترك ، فهو هاهنا على حقيقته ، إلا أن طلب الترك تارة ينشأ عن مفسدة في الفعل. وأخرى ينشأ عن مصلحة في الترك أو فيما يلازمه وما نحن فيه من قبيل الثاني ، ولأجل ذلك يصح العمل لاشتماله على مصلحة من دون أيّ منقصة فيه. نعم تفوت به مصلحة الترك وذلك لا يضر في صحته.

ثالثها : أن يكون المقصود بالنهي هو الإرشاد إلى اشتمال الترك أو ملازمه على مصلحة أكثر من مصلحة الفعل من دون ان يكون هناك طلب أو زجر حقيقة. فلا يلزم اجتماع الحكمين في شيء واحد اما لأجل تعدد متعلق الحكمين ـ كما هو مقتضى الوجهين الأولين ـ ، أو عدم وجودهما كما هو مقتضى الوجه الأخير.

هذا ملخص ما أفاده صاحب الكفاية في حل الإشكال في القسم الأول (١).

ولا بد من التنبيه بشيء وهو : أنه لما ذا لم يفرض صاحب الكفاية في الوجه الأول وجود المصلحة في نفس الترك ، وانما فرض وجودها في العنوان المنطبق عليه؟.

وقد ذكر في وجه ذلك أمور :

منها : ان الترك أمر عدمي ، فيستحيل ان يكون له أثر وجودي لاستحالة ترشح الوجود من العدم.

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٦١ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۸۰۱