الحدائق من دعوى انطباق جميع النصوص على القول بالبدأة باليومية إذا أريد الوقت الفضيلي من الوقت فيها كما هو الظاهر مما عدا صحيح ابن مسلم وبريد ، أما هو فلا ظهور فيه بذلك إلا أنه يمكن إرادته منه لشيوع إطلاق الوقت عليه ، إذ قد عرفت أنه بناء على ذلك هي ظاهرة أو صريحة فيما ينافي القول المزبور من ابتداء الصلاة في الوقت ولو الفضيلي إذا لم يخش فواته كما لو كان متسعا واقتصر على أقل المجزي في الكسوف ، نعم خبر الدعائم منها ظاهر في التلبس قبله ، إلا أنه صريح في عدم القطع بالدخول ، بل يؤخر حتى يخشى الفوات ، وهو خلاف ما هم عليه ، كل ذلك مضافا إلى انسياق عدم الوجوب من الأمر بالقطع ، لأنه في مقام توهم الحظر ، ولأنه لتدارك أمر مندوب أي الصلاة في الوقت الفضيلي ، فضلا عن معارضة ما يدل على التخيير مما سمعت الذي بمراعاته يجب حمل هذا الأمر على ذلك لا الوجوب الذي هو مع القول بالتخيير واضح الغرابة والفساد.

فالمتجه الذي يجامع القول المزبور بل هو الموافق لجميع النصوص بل هي كالصريحة فيه جواز القطع ورجحانه لتدارك فضيلة الوقت إذا خشي فواته بالإتمام ، بل من تأمل كيفية مطابقة جوابه ( عليه‌السلام ) للسؤال - الذي ظاهره عن ابتداء صلاة الكسوف فينبغي أن يكون جوابه افعل أو لا تفعل لا اقطع ونحوه الملائم للسؤال عمن تلبس وخاف الفوات بالإتمام - علم أن المراد منه ولو بقرينة المخالفة المزبورة الرخصة بالتلبس مع القطع إذا بلغ الحد الذي يخاف من أفعله فوات الوقت ، لا أن السؤال فيها عمن تلبس فبان له ضيق الاجزاء في الأثناء ، إذ هي كالصريحة في خلافه ، وليس المراد البطلان من القطع المزبور حتى يكون الأمر بذلك عبثا لا يليق وقوعه من الحكيم ، بل المراد به ترك الاتصال وفعل الفريضة في أثناء صلاة الكسوف ثم البناء على ما مضى من صلاته ، فهو في الحقيقة مستثنى مما دل على اقتضاء البطلان بمثله ، كالمبطون ونحوه ممن عرفت في محله وضوءه وبناءه على صلاة الفريضة بل وغيره مما جاز فعل الكثير فيه في الأثناء للدليل ، فاستبعاد

۴۸۶۱