سائل فيعطى سؤله ، اللهم أعط كل منفق خلفا ، وكل ممسك تلفا إلى أن يطلع الفجر (١) إلى غير ذلك مما ورد في هذا اليوم وليلته في فضله وشرفه ، و ما ورد (٢) في الصلاة فيهما ٩٦٦٧ و الدعاء والمسألةو فعل الخير وتجنب الشر (٣) ومن فضل هذا اليوم أن أوجب الله فيه صلاة الجمعة.
[ النظر في ماهية صلاة الجمعة ، ومن تجب عليه وآدابها ]
﴿ و ﴾ من هنا وقع ﴿ النظر في ﴾ ماهية صلاة ﴿ الجمعة ، ومن تجب عليه وآدابها ، ﴾
[ النظر الأول في ماهية صلاة الجمعة ]
﴿ الأول الجمعة ركعتان كالصبح ﴾ فيما عدا القنوت ونحوه على ما ستعرف ﴿ يسقط معهما الظهر ﴾ بلا خلاف فيه بين علماء الإسلام ، بل هو عندهم من الضروريات المستغنية بذلك عن ذكر ما يدل عليه من النصوص والإجماعات ﴿ ويستحب فيهما الجهر ﴾ إجماعا في القواعد والذكرى والبيان والمدارك والمحكي عن التذكرة ونهاية الأحكام وجامع المقاصد والروضة في بحث الكسوف والغربة وإرشاد الجعفرية والمقاصد العلية والفوائد الملية والمفاتيح والحدائق ، فهو كالمتواتر ، بل في المعتبر لا يختلف فيه أهل العلم ، لكن ظني أن المراد منه مطلق الرجحان مقابل وجوب الإخفات في الظهر في غير يوم الجمعة ، لعدم التصريح بالندب قبل المصنف على وجه يكون به إجماعا ، نعم حكي عن مصباح الشيخ وإشارة السبق والسرائر والإصباح ، بل عن المنتهى أنه أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ، ولم أقف على قول للأصحاب في الوجوب وعدمه ، بل في كشف اللثام أكثر الأصحاب ذكروا الجهر فيها على وجه يحتمل الوجوب ، بل عن جمل العلم والعمل « على الامام أن يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين يجهر بهما » كما أنه ربما كان ذلك ظاهر الفقيه والمبسوط والنهاية وجامع الشرائع أيضا ، بل هو ظاهر
__________________
(١) الوسائل - الباب - ٤٤ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٦.
(٢) الوسائل - الباب - ٤٥ - من أبواب صلاة الجمعة.
(٣) الوسائل - الباب - ٤٤ - من أبواب صلاة الجمعة.