سأل أبا بكر الحضرمي (١) عما يصنعه يوم الجمعة ؟ فقال : « أصلي في منزلي ثم أخرج فأصلي معهم ، فقال ( عليهالسلام ) : كذلك أصنع أنا » ﴿ و لو صلى معه ركعتين ﴾ بنية الظهر الرباعية ﴿ وأتمهما بعد تسليم الامام ظهرا كان أفضل ﴾ كما كان علي بن الحسين ( عليهماالسلام ) يفعله على ما في صحيح حمران (٢) و فعله أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) على ما في حسن زرارة (٣) وفي صحيح حمران (٤) أيضا عن الصادق ( عليهالسلام ) « إن في كتاب علي ( عليهالسلام ) إذا صلوا الجمعة فصلوا معهم ، ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين ، قال : فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم أقتد بهم فقال : نعم » لكن قد يناقش في ثبوت الأفضلية من ذلك كله ، إلا أن الأمر سهل بعد التسامح ، وقد تقدم الكلام سابقا عند البحث في وجوب الجمعة في جواز الاقتداء بهم فيها تقية والاعتداد بها ، فلاحظ وتأمل ، والله أعلم بأحكامه ، وله الشكر على توفيقه وإنعامه.
[ الفصل الثاني في صلاة العيدين ]
﴿ الفصل الثاني في صلاة العيدين ﴾ الفطر والأضحى من العود وإن كان الجمع أعياد على غير قياس ردا لجمع الأشياء إلى أصولها ، للزوم الياء في مفردة ، وللفرق بين جمعه وجمع عود الخشب
[ النظر يقع فيها وفي سننها ]
﴿ و ﴾ على كل حال فـ ﴿ النظر ﴾ يقع ﴿ فيها وفي سننها ، ﴾
[ النظر الأول في شروط صلاة العيدين ]
﴿ و هي واجبة ﴾ على الأعيان إجماعا منا بقسميه ، بل لعل المحكي منه متواتر كالنصوص (٥) بل فيها ما يظهر (٦) منه أنه المراد من قوله
__________________
(١) الوسائل - الباب - ٢٩ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٣.
(٢) الوسائل - الباب - ٢٩ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٥.
(٣) الوسائل - الباب - ٢٩ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٤ ولكنه لا يطابق لما ذكره في الجواهر.
(٤) الوسائل - الباب - ٢٩ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١.
(٥) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب صلاة العيد.
(٦) الوسائل - الباب - ١٧ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٤ وتفسير ابن كثير ج ٤ ص ٥٥٩ وتفسير ابن جزي ج ٤ ص ٢٢٠.