الفطر بحيث لا يكون على المصلي سقف إلا السماء » وغيره ، ونص عليه في الجملة العلامة الطباطبائي.
[ منها تأكد السجود فيها على الأرض ]
﴿ و ﴾ منها تأكد ﴿ السجود ﴾ فيها ﴿ على الأرض ﴾ دون غيرها مما يصح السجود عليه بلا خلاف أجده فيه ، بل قال الصادق ( عليهالسلام ) في صحيح الفضيل (١) : « أتى أبي بخمرة يوم الفطر فأمر بردها ، وقال : هذا يوم كان رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) يحب أن ينظر فيه إلى آفاق السماء ويضع جبهته على الأرض » بل قد يومي ذلك باعتبار شرف الجبهة إلى استحباب مباشرتها بجميعه أي بحيث لا يصلي على بساط ونحوه ، بل قوله ( عليهالسلام ) في صحيح معاوية (٢) : « لا تصلين يومئذ على بساط ولا بارية » ظاهر في الكراهة كما أومأ إليه في المنظومة.
[ منها أن يقول المؤذن أو غيره الصلاة ثلاثا ]
﴿ و ﴾ منها ﴿ أن يقول المؤذن ﴾ أو غيره ﴿ الصلاة ثلاثا فإنه لا أذان ﴾ ولا إقامة ﴿ لغير الخمس ﴾ بلا خلاف فيه بين العلماء كما في المدارك ، وفي صحيح إسماعيل بن جابر (٣) « قلت أي لأبي عبد الله ( عليهالسلام ) : أ رأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ولكن ينادى الصلاة ثلاث مرات » وظاهره استحبابه لهما على نحو الأذان لليومية ، بل قد يستفاد من ذلك ومن قول أبي جعفر ( عليهالسلام ) في صحيح زرارة (٤) الذي اقتصر عليه الصدوق كما قيل أذانهما طلوع الشمس في أحد الوجهين استحبابه للوقت ولخصوص الصلاة ، لكن في المدارك عن الذكرى ظاهر الأصحاب أن هذا النداء ليعلم الناس الخروج إلى المصلى ، لأنه أجري مجرى الأذان المعلم بالوقت ، ثم قال : ومقتضى ذلك أن محله قبل القيام إلى الصلاة ، وقال أبو الصلاح محل هذا النداء بعد القيام إلى الصلاة ، فإذا قال المؤذنون ذلك كبر الإمام
__________________
(١) الوسائل - الباب - ١٧ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٥.
(٢) الوسائل - الباب - ١٧ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١٠.
(٣) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١.
(٤) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٥.