لو أريد منه الكيفية خاصة لم يخل عن إشعار في الجملة ، كصحيح الرهط (١) الذين هم الفضيل وزرارة والعجلي ومحمد بن مسلم عنهما أو أحدهما ( عليهماالسلام ) « ان صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات » كل ذلك مضافا إلى ما سمعت في الزلزلة من التعليل وغيره ، والله أعلم.
[ في وقت صلاة الكسوف ]
﴿ و ﴾ كيف كان فـ ﴿ وقتها في الكسوف من حين ابتدائه ﴾ بلا خلاف فيه بين العامة فضلا عن الخاصة ﴿ إلى حين ﴾ انتهاء ﴿ انجلائه ﴾ وفاقا لأكثر المتأخرين ومتأخريهم بل هو ظاهر المحكي عن التقي ، بل عن المنتهى أنه اللائح من كلام علم الهدى والحسن ، بل في البيان أنه ظاهر المرتضى ، بل نقله في الرياض عن الديلمي وإن كنا لم نتحققه ، وخلافا لجل السلف كما في المنظومة ، بل الأكثر من غير تقييد عن غيرها ، بل المعظم في الذكرى ، بل المشهور في جامع المقاصد وكثير ممن تأخر عنه ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، إلا أنه ومع ذلك فالأقوى الأول للأصل وإطلاق نصوص الوجوب بالكسوف والفعل حينه ، ضرورة صدقه إلى تمام الانجلاء منها قول الصادق ( عليهالسلام ) في صحيح جميل (٢) وخبر محمد بن حمران (٣) : « وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها » وفي المروي (٤) عن الدعائم سئل أي جعفر بن محمد ( عليهماالسلام ) « عن الكسوف يكون والرجل نائم - إلى أن قال - : هل عليه أن يقضيها ؟ فقال : لا قضاء في ذلك ، وإنما الصلاة في وقته ، فإذا انجلى لم يكن له صلاة » و موثق عمار (٥) « إن صليت الكسوف
__________________
(١) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ١.
(٢) الوسائل - الباب - ٤ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ٢.
(٣) الوسائل - الباب - ٤ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ٢.
(٤) المستدرك - الباب - ٩ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ٢.
(٥) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ٢.