في النصوص السابقة : « كل ما ناجيت فهو من الصلاة » محمول على إرادة التشبيه ونحوه.
نعم قد يسلم ذلك فيما ذكروا استحباب الدعاء فيه بالخصوص كالسجود والقنوت ونحوهما لا مطلق أحوال الصلاة ، كما يومي اليه عدم عد أحد من الأصحاب ذلك من أجزائها المندوبة ، بل ذكروا أن ذلك مما يجوز فيها كالأفعال القليلة مثلا في الصلاة ، وقد يشعر بعدم الجزئية أيضا تقييدهم الجواز أي جواز الدعاء في الصلاة بما إذا لم يمح صورتها بطوله ، أو فوات الموالاة كما لو كان في أثناء القراءة ، إذ لو كان ذلك جزءا صلاتيا لم يحصل محو بشيء من ذلك ، بل هو كما إذا طول القنوت أو قرأ السور الطوال ، إذ المحو إنما يحصل بفعل غير الصلاة فيها ، فتأمل جيدا.
ثم على البطلان لا فرق على الظاهر بين العالم والجاهل كما في سائر المبطلات ، بل وكذا لو جهل التحريم في أصل ما دعا به كما نص عليه في المسالك ، قال فيها بعد أن نص على البطلان : وجهل التحريم أو كون المحرم مبطلا للصلاة ليس عذرا ، نعم لو كان جهله بما لا يرجع إلى الحكم كما لو ظن الكفر في شخص فدعا عليه وكان مؤمنا لم تبطل صلاته.
[ المسألة الرابعة يجوز قطع الصلاة اضطرارا ]
المسألة ﴿ الرابعة يجوز ﴾ ندبا أو كراهة أو إباحة كما قيل ، بل يجب في بعض الأحوال ﴿ للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال أو فوات غريم أو تردي طفل أو ما شابه ذلك ﴾ بلا خلاف أجده فيه وإن كان قد علق الجواز في المنتهى على الضرورة ممثلا لها بمن رأى دابة له انفلتت ، والغريم الذي يخاف فواته ، والمال الذي يخاف ضياعه ، والغريق الذي يخاف هلاكه ، والحريق الذي يلحقه ، والطفل الذي يخاف سقوطه ، ونحوه في تعداد الأمثلة المبسوط ، وعن المعتبر بعد نقله عنه « هذا صواب إن كان في البقاء على حاله ضرر » وفي التحرير « يحرم إلا لضرورة دينية أو دنيوية » وفي المحكي عن الموجز « إلا لعذر » وفي الدروس « إلا لضرورة كفوات مال وتردي