( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يسلم على النساء ويرددن عليه ، وكان أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ، ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر »

بل هو بناء على حمل الكراهة فيه على غير الحرمة ظاهر في الأعم من ذلك ، كما هو مقتضى صدره ، ومنه وغيره مع الأصل والسيرة جزم جماعة من متأخري المتأخرين بعدم حرمة سماع صوتها ، ولتحقيق ذلك محل آخر وعليه فتحيتها ردا وابتداء كالرجل ، لا صلاة الاشتراك ، لكن في خبر الساباطي (١) عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم ؟ قال : المرأة تقول : عليكم السلام ، والرجل يقول : السلام عليكم » وهو من المؤيدات في الجملة لما سبق من صدق التحية بذلك ، إلا أن الظاهر حمله على الوظيفة لا التعين.

ومن آداب السلام أن القليل يبدأون الكثير ، والراكب يبدأ الماشي ، وأصحاب البغال يبدأون أصحاب الحمير ، وأصحاب الخيل يبدأون أصحاب البغال ، ل خبر عنبسة بن مصعب (٢)  وفي مرسل ابن بكير (٣) عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سمعته يقول : يسلم الراكب على الماشي ، والماشي على القاعد ، وإذا لقيت جماعة جماعة سلم الأقل على الأكثر ، وإذا لقي واحد جماعة سلم الواحد على الجماعة » ولا بأس بالجميع ، وربما ذكر لذلك علل مناسبة ونكت حسنة لا بأس بها بعد ورد النص بها ، والله أعلم.

[ المسألة الثالثة لا خلاف في أنه يجوز أن يدعو المصلي بكل دعاء ]

المسألة ﴿ الثالثة لا خلاف في أنه ﴿ يجوز أن يدعو المصلي بكل دعاء يتضمن تسبيحا أو تحميدا أو طلب شي‌ء مباح من أمور الدنيا والآخرة قائما وقاعدا وراكعا

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٣٩ - من أبواب أحكام العشرة - الحديث ٣ من كتاب الحج.

(٢) الوسائل - الباب - ٤٩ - من أبواب أحكام العشرة - الحديث ٣ من كتاب الحج.

(٣) الوسائل - الباب - ٤٥ - من أبواب أحكام العشرة - الحديث ٤ من كتاب الحج.

۴۸۶۱