ذلك تبعا للنصوص التي من المعروف عدم تركها في ذلك الزمان لا أنه تقييد للكراهة ، فالأقوى حينئذ ما عرفت ، وفاقا لظاهر المنظومة أو صريحها والرياض والمحكي عن الكاشاني ، وترتفع الكراهة بالزوال على الظاهر لتقييد صحيحي قضاء الوتر بذلك ، فيحمل إطلاق غيره عليه ولو بعدم القول بالفصل ، لكن فيهما « حتى تصلي الزوال » وظاهر الفتاوى أو صريحها ارتفاعها بالوقت لا بالفعل ، ولعله المراد من الصحيحين إلا أنه وقع ذلك موقع الغالب ، وعلى كل حال فالكراهة هنا من حيث الخصوصية وإن كانت دائرة بين ما عرفت ، لا أنها من حيث مقارنة النافلة لطلوع الشمس مثلا ، وإلا لم تعم ذات السبب وغيره ، كما هو واضح ، والله أعلم.
﴿مسائل خمس﴾
[ المسألة الأولى التكبير الزائد هل هو واجب أو لا ؟ ]
قد تقدم الكلام في ﴿ الأولى ﴾ منها ، وهي أن ﴿ التكبير الزائد ﴾ على تكبير الإحرام والركوع ﴿ هل هو واجب ﴾ أو لا ؟ وقد ذكرنا هناك ما يظهر منه الوجه فيمن قال ﴿ فيه تردد ﴾ وأن ﴿ الأشبه ﴾ الوجوب لا ﴿ الاستحباب و ﴾ أنه ﴿ بتقدير الوجوب هل القنوت واجب ﴾ أولا ؟ وما ينشأ منه كل من الوجهين أو القولين ﴿ و ﴾ ذكرنا هناك أيضا أن ﴿ الأظهر ﴾ نعم لا ﴿ لا ﴾ كما لا يخفى على من لاحظ تمام ما تقدم له ﴿ و ﴾ منه يعلم أنه ﴿ بتقدير وجوبه هل يتعين فيه لفظ ﴾ مخصوص أو لا ؟ وأن ﴿ الأظهر أنه لا يتعين وجوبا ﴾ فراجع وتأمل.
[ المسألة الثانية إذا اتفق عيد وجمعة ]
المسألة ﴿ الثانية ﴾ المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا بل في الخلاف الإجماع عليه أنه ﴿ إذا اتفق عيد وجمعة فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة ﴾ وقد قال الصادق ( عليهالسلام ) لما سأله الحلبي في الصحيح (١) عن اجتماعهما فقال : « اجتمعا في زمان علي ( عليهالسلام ) ، فقال : من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضره وليصل الظهر » وهو كما في المدارك مع صحة سنده وصراحته في المطلوب
__________________
(١) الوسائل - الباب - ١٥ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١.