ذلك تبعا للنصوص التي من المعروف عدم تركها في ذلك الزمان لا أنه تقييد للكراهة ، فالأقوى حينئذ ما عرفت ، وفاقا لظاهر المنظومة أو صريحها والرياض والمحكي عن الكاشاني ، وترتفع الكراهة بالزوال على الظاهر لتقييد صحيحي قضاء الوتر بذلك ، فيحمل إطلاق غيره عليه ولو بعدم القول بالفصل ، لكن فيهما « حتى تصلي الزوال » وظاهر الفتاوى أو صريحها ارتفاعها بالوقت لا بالفعل ، ولعله المراد من الصحيحين إلا أنه وقع ذلك موقع الغالب ، وعلى كل حال فالكراهة هنا من حيث الخصوصية وإن كانت دائرة بين ما عرفت ، لا أنها من حيث مقارنة النافلة لطلوع الشمس مثلا ، وإلا لم تعم ذات السبب وغيره ، كما هو واضح ، والله أعلم.

﴿مسائل خمس

[ المسألة الأولى التكبير الزائد هل هو واجب أو لا ؟ ]

قد تقدم الكلام في ﴿ الأولى منها ، وهي أن ﴿ التكبير الزائد على تكبير الإحرام والركوع ﴿ هل هو واجب أو لا ؟ وقد ذكرنا هناك ما يظهر منه الوجه فيمن قال ﴿ فيه تردد وأن ﴿ الأشبه الوجوب لا ﴿ الاستحباب و أنه ﴿ بتقدير الوجوب هل القنوت واجب أولا ؟ وما ينشأ منه كل من الوجهين أو القولين ﴿ و ذكرنا هناك أيضا أن ﴿ الأظهر نعم لا ﴿ لا كما لا يخفى على من لاحظ تمام ما تقدم له ﴿ و منه يعلم أنه ﴿ بتقدير وجوبه هل يتعين فيه لفظ مخصوص أو لا ؟ وأن ﴿ الأظهر أنه لا يتعين وجوبا فراجع وتأمل.

[ المسألة الثانية إذا اتفق عيد وجمعة ]

المسألة ﴿ الثانية المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا بل في الخلاف الإجماع عليه أنه ﴿ إذا اتفق عيد وجمعة فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة وقد قال الصادق ( عليه‌السلام ) لما سأله الحلبي في الصحيح (١) عن اجتماعهما فقال : « اجتمعا في زمان علي ( عليه‌السلام ) ، فقال : من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضره وليصل الظهر » وهو كما في المدارك مع صحة سنده وصراحته في المطلوب

__________________

(١) الوسائل - الباب - ١٥ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١.

۴۸۶۱