المقنع ، ولعله ممن يقول بالتخيير ابتداء ، وكان الوجه في ذلك الجمع بين ما دل على التخيير مما سمعت وبين الأمر بالقطع بحمل الثاني على من تلبس فدخل عليه الوقت ، والأول على الابتداء ، لكن فيه أن ظاهر الخبرين اشتراط القطع بخوف فوات الوقت ، فكان المتجه إن كانت هي المستند اعتبار ضيق الوقت ولو الفضيلي على ما ذكره الخصم كما هو ظاهر المروي عن دعائم الإسلام (١) عن جعفر بن محمد ( عليهما‌السلام ) فيمن وقت في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت صلاته قال : « يؤخرها ويمضي في صلاة الكسوف حتى يصير إلى آخر الوقت فان خاف فوت الوقت قطعها وصلى الفريضة وكذلك إذا انكسفت الشمس » إلى آخر ما سمعته سابقا بناء على إرادة الفضيلي بقرينة الدخول من الوقت فيه ، بل هو مقتضى كلام ابن حمزة في الوسيلة ، قال : « وإن كان وقتها أي الآيات وقت فريضة موظفة ابتدأ بالموظفة ، وإن كان وقتها قريبا من وقت الموظفة ودخل فيها ثم دخل وقت الموظفة أتمها ما لم يخف فوات الموظفة ، فإن خاف فوتها قطعها وصلى الموظفة أو خففها إن أمكن » ولعله يفرق بين الابتداء والإتمام ، فلم يجوز في الأول بخلاف الثاني بأن التلبس يمكن أن يزاحم به الفريضة كما فيمن أدرك ركعة ، خصوصا مع إمكان الجمع بينها وبين ذات الوقت كما هو الفرض.

نعم قد يناقش بظهور الخبرين خصوصا الأخير منهما في الفعل في وقت الفريضة والقطع إذا خشي فواته لا أنه دخل عليه الوقت وهو متلبس بها ، ومنه يعلم بطلان الاستدلال بهما للقول بوجوب البدأة باليومية خصوصا مع ملاحظة ما سمعته من أدلة التخيير ، و صحيح ابن مسلم وبريد السابق (٢) الدال على الفعل في الوقت إلا إذا تخوف فوات وقت الفريضة سواء أريد وقت الفضيلي أو الاجزائي منه ، ومن الغريب ما في

__________________

(١) المستدرك - الباب - ٤ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ٢.

(٢) الوسائل - الباب - ٥ - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث ٤.

۴۸۶۱