الأحكام والموجز - من اشتراط السلامة من العمى هنا ، وعن ظاهر غاية المرام نسبته إلى النهاية وابن إدريس ، بل قد سمعت نسبته في التذكرة كالمحكي عن التلخيص إلى الأكثر ، بل نسب الجواز في الأول إلى بعض المتأخرين - في غاية الضعف ، بل في كشف اللثام والمحكي عن غاية المراد أني لم أجده في الخلاف ، وفي مفتاح الكرامة « أني قد تتبعت الخلاف في الجمعة والجماعة والقضاء والشهادات ونحو ذلك مما يحتمل فيه ذكر ذلك ولو بالعرض فلم أجد ذلك » بل عن الروض « أن القائل بعدم الجواز غير معلوم فضلا عن الأكثرية » قيل ونحوه ما في الذكري ومجمع البرهان ، ومع ذلك كله فليس في الأدلة ما يصلح معارضا للإطلاقات فضلا عما سمعت ، إذ خبر السكوني (١) ظاهر في الجواز من غير فرق بين الجمعة وغيرها ، وإن كان هو مقتضى الجمع بين عبارتي التذكرة والنهاية ، وعدم وجوب الحضور عليه لا ينافي صحة الانعقاد به وكونه إماما فيها لو حضر ، وعدم التحرز عن النجاسات وكونه ناقصا عن هذا المنصب الجليل لا يصلح مثله لا ثبات حكم شرعي.

نعم قد يقال بالكراهة كما عن النفلية والفوائد الملية ، بل ربما حكي عن المبسوط وإن كان لم نتحققه ، مع أن ظاهر المحكي عن جماعة نهاية الأحكام منع الكراهة التي قد عرفت التسامح فيها ، قال : « إن في كراهة إمامته إشكال أقربه المنع - إلى أن قال - : نعم البصير أولى » وقد سمعت ما في التذكرة من أولوية العكس في أحد وجهي الشافعية وبالجملة لا ينبغي التأمل في الجواز ، والله أعلم.

[ المسألة السادسة في وجوب الجمعة على المسافر الذي نوى الإقامة ]

المسألة ﴿ السادسة قد عرفت فيما تقدم ﴿ أن المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام فصاعدا وجبت عليه الجمعة لأنه بحكم الحاضر حينئذ ﴿ وكذا إذا لم ينو الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد بناء على أنه من القواطع للسفر لا أن

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٢١ - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث ٧.

۴۸۶۱