أو لا ، ولعل الأولى في ضبطه ما عرفته من الاشتمال على الصوت ، فالمناقشة حينئذ بأنه مخالف للعرف واللغة فالواجب حينئذ الاقتصار على الثابت من القهقهة وينفى الباقي بالأصل بناء على التحقيق في جريانه في غاية الضعف ، إذ لا ريب في حصول الظن بما ذكرنا ، وهو كاف في موضوع اللفظ والمراد منه ، والظاهر أنه ليس من التبسم الضحك المشتمل على الصوت والترجيع تقديرا ، كما لو منع نفسه عن إظهار كمال الضحك إلا أنه مع ذلك قد امتلأ جوفه ضحكا وأحمر وجهه وارتعش ونحو ذلك مما يقطع بخروجه معه عن التبسم ، فتأمل جيدا.

[ منها أن يفعل فعلا كثيرا ليس من الصلاة ]

﴿ و منها ﴿ أن يفعل فعلا كثيرا ليس من الصلاة فتبطل حينئذ بذلك ، بخلاف القليل بلا خلاف في الحكمين كما في التذكرة ، بل في المعتبر على الأول منهما العلماء ، بل عن نهاية الأحكام وإرشاد الجعفرية ومجمع البرهان والمفاتيح الإجماع عليه بل في المنتهى أنه قول أهل العلم كافة ، وعلى الثاني الإجماع ، كما عن كشف الالتباس الإجماع عليهما معا ، وفي جامع المقاصد وعن الغرية « لا خلاف بين علماء الإسلام في تحريم الفعل الكثير في الصلاة وإبطالها به إذا وقع عمدا ، بخلاف القليل كلبس العمامة وقتل الحية والعقرب » إلى آخره. على أن ما تواتر في النصوص فعلا وقولا من الأفعال في الصلاة كاف في صحة الثاني ، ضرورة ظهور كون كثير من مواردها الأفعال القليلة ، بل الظاهر تنزيل الجميع على ذلك ، أو على ما ستعرفه من الفعل الكثير غير المنافي.

فمنها ما في الفقيه (١) « أنه رأى رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب فحكها ثم رجع القهقرى فبنى على صلاته قال - : وقال الصادق ( عليه‌السلام ) (٢) : هذا يفتح من الصلاة أبوابا كثيرة » وابن طاب تمر بالمدينة ، وعن بعض النسخ « أرطاب » وكأنه تصحيف ، ومنها خبر

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٣٦ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ١.

(٢) الوسائل - الباب - ٣٦ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ٢.

۴۸۶۱