و ليكن الخروج بعد كل ما

قد سن في الجمعة أن يقدما

كالغسل والتطبيب والتزين

و الاعتمام والرداء اليمني

و المشي بالوقار والسكينة

و الذكر فيه والحفا مسنونة

كذلك التطميح والتشمير

و الجهر بالتكبير والتكرير

والأمر سهل.

[ منها أن يطعم قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحى به ]

﴿ و منها ﴿ أن يطعم أي يأكل بنفسه ﴿ قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحى به إن كان إجماعا منا بقسميه ونصوصا ، بل في صحيح زرارة (١) عن الباقر ( عليه‌السلام ) « لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا ، ولا تأكل يوم الأضحى شيئا إلا من هديك وأضحيتك ، وإن لم تقو فمعذور » مما هو ظاهر في كراهة الترك كغيره من النصوص ، وينبغي أن يكون المأكول في الفطر تمرا تأسيا بالنبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لما روي (٢) عنه أنه ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) « كان يأكل قبل خروجه تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر » و عن الإقبال ان ابن أبي قرة (٣) روى بإسناده إلى الرجل ( عليه‌السلام ) قال : « كل تمرات يوم الفطر ، فان حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك » وقال النوفلي (٤) لأبي الحسن ( عليه‌السلام ): « إني أفطرت يوم الفطر على طين وتمر فقال لي : جمعت بركة وسنة » لكن في المحكي عن السرائر أنه روي الإفطار فيه على التربة الحسينية (٥) وأن هذه الرواية شاذة من أضعف أخبار الآحاد ، لأن أكل الطين على اختلاف ضروبه حرام بالإجماع إلا ما خرج بالدليل من أكل التربة الحسينية على متضمنها أفضل الصلاة والسلام للاستشفاء فحسب القليل منها دون الكثير

__________________

(١) الوسائل - الباب - ١٢ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١.

(٢) سنن البيهقي ج ٣ ص ٢٨٣.

(٣) الوسائل - الباب - ١٣ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٢.

(٤) الوسائل - الباب - ١٣ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١.

(٥) المستدرك - الباب - ١٠ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٢.

۴۸۶۱