وعلى كل حال فمن أشد ما يراد فيها أيضا ترك الوسوسة التي هي من مصائد الشيطان وخدعه ، ومتى أطيع في شيء منها تعود على ذلك ، فينبغي للعاقل عدم الالتفات إلى شيء منها ، وأن يبني على الصحة في جميعها كي لا يبلغ عدوه مراده منه ، كما أنه لا بد فيها من ترك العجب والا دلال المانعين من قبولها ، بل أجاد العلامة الطباطبائي في قوله :
و الذنب خير من صلاة المعجب |
|
إذ لم يسئه ما به كالمذنب |
وكذا لا بد من اجتناب سائر حوابس الصلاة كمنع الزكاة والحقوق الواجبة والنشوز والإباق والحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر ، بل جميع المعاصي لحصر القبول من المتقي الذي لا يصدق إلا مع اجتناب جميع ذلك ، وفي مرفوع البرقي (١) عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « قال رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه ، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ، ومانع الزكاة ، وتارك الوضوء ، والجارية المدركة تصلي بغير خمار ، وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون ، والزبين ، قالوا : يا رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) وما الزبين ؟ قال : الذي يدافع البول والغائط ، والسكران ، فهؤلاء ثمانية لا تقبل منهم صلاة » .
﴿ مسائل أربع ﴾
[ المسألة الأولى إذا عطس الرجل في الصلاة استحب له أن يحمد الله ]
﴿ الأولى إذا عطس الرجل في الصلاة استحب له أن يحمد الله ﴾ عند علمائنا وأكثر العامة ، وهو المراد بالجواز في المنتهى وغيره يجوز للمصلي أن يحمد الله تعالى إذا عطس ويصلي على النبي ( صلىاللهعليهوآله ) وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره ، وهو مذهب أهل البيت ( عليهمالسلام ) وهو الحجة في العطاس وسماعه ، مضافا إلى أنه ذكر
__________________
(١) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ٦.