الصمت باستلزامه زيادة الخطبة على الصلاة ، ضرورة جواز الذكر والقرآن ونحوهما فيها بخلافها فيجب فيها الصمت ، بل التزام حرمة ذلك وإن لم يكن مفوتا للاستماع أو لاستماع المقصود من الخطبة من الغرائب ، على أنه ليس في شي‌ء من النصوص الفرق بين العدد والسامعين والحاضرين نحو ما سمعته في الإصغاء ، بل قد ظهر من بعضها البطلان بذلك ، وقد عرفت أنه خلاف الإجماع ، وفي التذكرة « الأقرب الأول أي الحرمة إن لم يسمع العدد ، وإلا الثاني - ثم قال - : التحريم إن قلنا به ، على السامعين يتعلق بالعدد ، أما الزائد فلا ، وللشافعي قولان ، والأقرب التحريم وإن قلنا به ، إذ لو حضر فوق العدد بصفة الكمال لم يمكن القول بانعقادها بمعين منهم حتى يحرم عليهم خاصة » وعن النهاية « يجوز المداخل في أثناء الخطبة أن يتكلم ما لم يأخذ لنفسه مكانا » وعنها أيضا « هل يحرم الكلام على من عدا العدد ؟ إشكال » إلى غير ذلك مما لا يخفى ، ومن هنا تردد في الحرمة جماعة ، بل خيرة المبسوط والمعتبر والتبيان وموضع من الخلاف وفقه القرآن والمنتهى وظاهر الغنية على ما قيل عدمها ، بل ربما كان ظاهر الأخير الإجماع عليه ، كما أن في الخلاف « لا خلاف في أنه مكروه » وكيف كان فالأقوى دوران الحرمة فيه على تقويت ما يجب سماعه من الخطبة ، هذا كله في أثناء الخطبة ، أما حال الجلوس بين الخطبتين فالأقوى عدم الحرمة أيضا كما تقدم سابقا ، والله أعلم.

[ المسألة الخامسة يعتبر في إمام الجمعة كمال العقل والايمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة ]

المسألة ﴿ الخامسة يعتبر في إمام الجمعة كمال العقل والايمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة كما تسمع الكلام فيه مفصلا في الجماعة ، إذ الظاهر عدم الفرق بين الجمعة وغيرها في ذلك ، نعم ستعرف جواز إمامة النساء بعضهن لبعض لا للرجال ولا للمختلطين إلا أنك قد عرفت فيما سبق عدم انعقاد الجمعة ، بهن ، فلا يجوز إمامتهن فيها حينئذ بحال كما هو واضح ﴿ ويجوز أن يكون عبدا بناء على انعقادها به ، لجواز

۴۸۶۱