تكبيرة الإحرام ودخل بهم في الصلاة ، والظاهر تأدي السنة بكلا الأمرين ، وعلى كل حال فالأمر سهل ، وقد تقدم في بحث الأذان بعض الكلام الذي له تعلق في المقام ، فلاحظ وتأمل ، والله أعلم.

[ منها أن يخرج الامام حافيا ماشيا ]

﴿ و منها ﴿ أن يخرج الامام حافيا ماشيا كما فعله الرضا ( عليه‌السلام ) بمرو (١) بعد أن قال : « إني أخرج كما خرج رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) » ولأنه أبلغ في التذلل والاستكانة ، لكن مقتضى ذلك عدم الفرق بين الامام والمأموم خلافا لظاهر المتن ومن عبر كعبارته ، بل قيل : إنه صريح المبسوط وظاهر الأكثر ، لكن أطلق في المحكي عن التذكرة والنهاية وغيرها وإن كنت لم أتحققه في الأول منهما ومقتضاه العموم كصريح المحكي عن جامع المقاصد ، بل في الأولين الإجماع على إطلاقهما بل في الأول منهما إجماع العلماء ، بل في كشف اللثام لا أعرف وجها للتخصيص سوى أنهم لم يجدوا به نصا عاما ، ولكن في المعتبر والتذكرة أن بعض الصحابة كان يمشي إلى الجمعة حافيا و قال (٢) : « سمعت رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول : من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار » ولعل التعميم أوفق بقاعدة التسامح ، كالمشي الظاهر في الخشوع والذل والمسكنة المطلوبة للجميع من غير فرق بين الامام والمأموم ، على أن المروي (٣) « ان رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم يركب في عيد ولا جنازة » وهو الذي فعله الرضا ( عليه‌السلام ) لما أراد الخروج كخروج رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وعلي ( عليه‌السلام ) « فإنه لما طلعت الشمس قام فاغتسل وتعمم بعمامة بيضاء من قطن ألقى طرفا منها على صدره وطرفا بين كتفيه وتشمر ، ثم قال لجميع مواليه : افعلوا

__________________

(١) الوسائل - الباب - ١٩ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١.

(٢) سنن البيهقي ج ٣ ص ٢٢٩.

(٣) المستدرك - الباب - ١٥ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١.

۴۸۶۱